responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 351

يراد بها الاستثفار أو يحمل على الاستحباب ، لكن في آخرها « ان الاستذفار ان تتطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك ، والاستثفار ان تجعل مثل ثفر الدابة » وظاهره ان ذلك من الامام عليه‌السلام. لكن يحتمل قويا ان ذلك من الكليني كما احتمله في الوافي ، وقال فيه أيضا : « وربما يقال باتحاد معنييهما ، وانه قلب الثناء ذالا » انتهى. والأمر سهل بعد إمكان القطع بعدم وجوبه من خلو الفتاوى وأكثر النصوص عنه ، اللهم إلا ان يتوقف عليه التوقي من خروج الدم ، كما ان الظاهر أيضا عدم وجوب التحشي المفسر بربط خرقة محشوة بالقطن ، يقال لها المحشي على عجيزتها ، للأصل وخلو الفتاوى والنصوص عنه عدا‌ خبر ابن عمار [١] عن الصادق عليه‌السلام « من انها تغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحني وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج » إلا ان يتوقف عليه أيضا التوقي كما تقدم ، وعن بعض النسخ تحتبي بالتاء المثناة من فوق ، والباء الموحدة من الاحتباء ، وهو جمع الساقين والفخذين الى الظهر بعمامة ونحوها ، ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم ، وعن بعض النسخ ولا تحني بزيادة لا وبالنون وحذف حرف المضارعة أي لا تختضب بالحناء ، وأرسل عن العلامة انها بالياءين التحتانيتين ، أولهما مشددة أي لا تصلي تحية المسجد ، فهي مع هذا الاضطراب وخلو غيرها من النصوص ككلام الأصحاب غير صالحة للحكم من جهتها بالإيجاب إلا مع التقييد المذكور ، والأولى حملها على الاستحباب كضم الفخذين ، فليتأمل.

و ( منها ) ان المستحاضة إذا فعلت جميع ذلك مما تقدم من الواجبات عليها بحسب حالها من قلة الدم وكثرته كانت بحكم الطاهرة لها ما لها وعليها ما عليها من غير خلاف أجده سوى ما ستسمعه من ابن حمزة وعن الشيخ خاصة بالنسبة إلى دخول الكعبة ، بل حكى عليه الإجماع جماعة ، والذي يظهر بعد إمعان النظر في عبارة المصنف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست