تقليل النجاسة في
أقوى الوجهين ـ المعتبرة المستفيضة [١] حد الاستفاضة ، وقد تقدم أكثرها في مطاوي الباب ، وعن
بعضهم تعليله زيادة على ذلك بحدثية هذا الدم ، فيجب عليها الاستظهار في منعه ،
وقضيته بطلان الطهارة بخروجه إذا كان لتقصير في الشد كما صرح به في الذكرى ، قال :
« ولو خرج دم الاستحاضة بعد الطهارة أعيدت بعد الغسل والاستظهار ان كان لتقصير فيه
، وان كان لغلبة الدم فلا للحرج » انتهى. وفي استفادة ذلك من الأدلة نظر ، بل
مقتضاها العفو عن حدثيته بعد الطهارة نعم يستفاد منها شرطيته بالنسبة للصلاة خاصة
، فلعل الأقوى حينئذ عدمه ، كما ان الأقوى أيضا عدم إيجاب كون الاستظهار قبل
الوضوء في القليلة والمتوسطة بالنسبة الى غير الغداة ، وان ذكره بعضهم قائلا انه
قضية الأخبار.
نعم قد يستفاد من
صحيح الصحاف [٢] وخبر عبد الرحمن [٣] المروي عن حج التهذيب كونه بعد الغسل ، لعطفه عليه بثم ،
ومع ذلك فإيجابه فيه أيضا محل نظر لأولوية فعله في أثناء الغسل عليه بعده ،
ولانصراف الذهن الى عدم إرادة الإيجاب من ذلك ، بل هو لغلبة حصول مشقة الفعل في
الأثناء ، وللعطف في كثير [٤] من الأخبار بالواو وان قدم فيها ذكر الغسل عليه مرتبا بثم
على غيره ، ولعله وقع الوهم من بعض حتى قال : ان قضية الأخبار وكلام الأخيار كون
الاستظهار بعد الغسل ، وعلله مع ذلك بعدم إمكان الغسل مسبوقا بالاستظهار ، وفيه
منع واضح كمنع ما وقع في الذكرى أيضا ناسبا له الى قطع الفاضل من وجوب هذا
الاستظهار تمام النهار على الصائمة ، نظرا إلى إشعار توقف صحته على الغسل بتأثره
بالدم ، إذ لا دليل عليه ، بل قد تشعر الأدلة بخلافه ، نعم هو واجب الى تمام
الصلاة ، فمتى ظهر الدم في الأثناء لتقصير في