والموجود فيها لا
غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الانزال ، فيحتمل ان يريد بالفرج ما يشملهما ،
وربما قيل انه ظاهر الكليني ، لاقتصاره على مرفوعة البرقي الآتية الصريحة في عدم
الغسل ، نعم قد يكون هو ظاهر الشيخ في الاستبصار والتهذيب لطعنه في مرسلة حفص
السابقة وحملها على التقية ، وعمله على ما ينافيها من الروايات ، لكن قد عرفت ان
غرضه في الاستبصار مجرد الجمع.
وكيف كان فأقصى ما
يقال في الاستدلال عليه بعد الأصل
صحيحة الحلبي [١] قال : سئل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إذا
أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال : ليس عليها غسل ، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل » ومرفوعة
البرقي [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم تنزل فلا غسل
عليها ، وان أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها » ومرفوعة بعض الكوفيين [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل
يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها ، ولا غسل عليها » ونحوه مرسل علي
بن الحكم [٤] ومفهوم
قوله عليهالسلام[٥] : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انما الماء من الماء » خرج ما خرج ، وبقي الباقي.
وفي الجميع ما لا
يخفى ، إذ الأصل لا يعارض ما سبق ، وصحيح الحلبي مبني على اختصاص الفرج في قبل
المرأة ، وقد عرفت ما فيه ، على انها تكون حينئذ عامة وما ذكرنا من قبيل الخاص ،
ولعل حملها على التفخيذ هو المتجه ، ومرفوعة البرقي لا جابر لها ، مع احتمالها
لعدم إدخال مقدار الحشفة ، وكذلك المرسلتان الآخرتان ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢ مع الاختلاف.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.