وأما المفهوم فبعد
تسليم حجيته في المقام لمكان خروجه مخرج الغالب وظهوره في إرادة مقدار ما يوجب
الغسل في القبل فهو من قبيل العام ، وكذا المفهوم الثاني ، والحاصل لا ينبغي لمن
له أدنى ممارسة في الفقه التشكيك في المقام بعد ما تقدم ، فلا حاجة للإطناب ،
فتأمل جيدا.
وكذا الكلام في
دبر الغلام ، فإنه لم يعرف فيه خلاف بين القائلين بوجوبه في دبر المرأة سوى ما
يظهر من المصنف هنا حيث قال ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل قال المرتضى رحمهالله : يجب الغسل
معولا على الإجماع المركب ولم يثبت من القول بالعدم ، كصريح المعتبر ، وتردد في
النافع ، والحق خلافه وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ، بل قد عرفت انه لم يعرف القائل
بالفصل بين المسألتين ، ولذا قال في المختلف : ان كل من أوجبه في دبر المرأة أوجبه
في دبر الغلام ، ونحوه ما نقله المصنف عن المرتضى رحمهالله وقوله : ( لم يثبت ) كقوله في المعتبر : ( لم أتحققه ) لا
يصلح لأن يكون ردا بعد فرض حجية مثل ذلك ، مع كون الناقل مثل المرتضى ، على ان ما
نقله عن المرتضى رحمهالله من التعويل على الإجماع المركب غير ثابت ، بل المنقول عن
المرتضى كما سمعت من عبارته الإجماع المحصل بالنسبة إليهما ، بل لو سلم انه قال :
كما نقله عنه فهو إجماع بسيط أيضا ، لما عرفت انه في المرأة ادعى ذلك قطعا ، فبعد
فرض ان كل من قال به بالنسبة إليها قال به هنا فهو إجماع بسيط أيضا ، نعم يتحقق
الإجماع المركب لو كان هناك مخالف في المرأة.
وكيف كان فيدل
عليه ـ بعد الإجماع المنقول بسيطا كما في السرائر وعن المرتضى ، ومركبا كما في
المختلف الذي يشهد لهما التتبع لكلمات الأصحاب ـ فحوى إنكار علي عليهالسلام[١] وإطلاق قوله « إذا أدخله
وأولجه وغيب الحشفة ، » مع انجبارها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.