responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 35

وأما المفهوم فبعد تسليم حجيته في المقام لمكان خروجه مخرج الغالب وظهوره في إرادة مقدار ما يوجب الغسل في القبل فهو من قبيل العام ، وكذا المفهوم الثاني ، والحاصل لا ينبغي لمن له أدنى ممارسة في الفقه التشكيك في المقام بعد ما تقدم ، فلا حاجة للإطناب ، فتأمل جيدا.

وكذا الكلام في دبر الغلام ، فإنه لم يعرف فيه خلاف بين القائلين بوجوبه في دبر المرأة سوى ما يظهر من المصنف هنا حيث قال ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل قال المرتضى رحمه‌الله : يجب الغسل معولا على الإجماع المركب ولم يثبت من القول بالعدم ، كصريح المعتبر ، وتردد في النافع ، والحق خلافه وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ، بل قد عرفت انه لم يعرف القائل بالفصل بين المسألتين ، ولذا قال في المختلف : ان كل من أوجبه في دبر المرأة أوجبه في دبر الغلام ، ونحوه ما نقله المصنف عن المرتضى رحمه‌الله وقوله : ( لم يثبت ) كقوله في المعتبر : ( لم أتحققه ) لا يصلح لأن يكون ردا بعد فرض حجية مثل ذلك ، مع كون الناقل مثل المرتضى ، على ان ما نقله عن المرتضى رحمه‌الله من التعويل على الإجماع المركب غير ثابت ، بل المنقول عن المرتضى كما سمعت من عبارته الإجماع المحصل بالنسبة إليهما ، بل لو سلم انه قال : كما نقله عنه فهو إجماع بسيط أيضا ، لما عرفت انه في المرأة ادعى ذلك قطعا ، فبعد فرض ان كل من قال به بالنسبة إليها قال به هنا فهو إجماع بسيط أيضا ، نعم يتحقق الإجماع المركب لو كان هناك مخالف في المرأة.

وكيف كان فيدل عليه ـ بعد الإجماع المنقول بسيطا كما في السرائر وعن المرتضى ، ومركبا كما في المختلف الذي يشهد لهما التتبع لكلمات الأصحاب ـ فحوى إنكار علي عليه‌السلام [١] وإطلاق‌ قوله « إذا أدخله وأولجه وغيب الحشفة ، » مع انجبارها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست