والصلاة ، وأما
إذا كانت كذلك فهي كالأول ، بل عدم الإعادة فيها أولى.
ثم انه بناء على
عدم الوجوب بالنسبة إلى الصلاة السابقة فهل يجب للصوم أم لا؟ وجهان ، اختار أولهما
في الذكرى ، وفيه نظر لتبعية الصوم للصلاة ، فلا يجب له مستقلا فتأمل. وأما إذا
حصل الانقطاع بعد فعل الطهارة قبل فعل الصلاة فهو إما أن يكون انقطاع برء أو فترة
أو لم تعلم ، فان كان الأول فقد عرفت ان قضية كلام الشيخ وغيره وجوب تجديد الوضوء
عليها ، وعلله في المبسوط بان دم الاستحاضة حدث ، فإذا انقطع وجب منه الوضوء ،
ومراده انه يظهر بانقطاعه حكم حدثية استمراره المتخلل بين الانقطاع والطهارة ، لا
ان الانقطاع نفسه حدث كما ظن ، وثبوت العفو عن مثله في حال الاستمرار كما هو
المنساق من الأخبار [١] لا يستلزم ثبوت العفو عنه في حال الانقطاع ولا أولية ، وفي
الذكرى في الرد على المحقق « لا أظن أحدا قال : بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد
الطهارة مع تعقب الانقطاع » انتهى. قلت : لكن قضية ذلك كله إيجاب موجبه سابقا من
غسل أو وضوء لا الوضوء خاصة ، ومن هنا كان الأقوى كما اختاره في الذكرى والبيان
وتبعه المحقق الثاني وغيره عدم الاقتصار على الوضوء إلا إذا كان موجبه سابقا كذلك
، وإلا فالغسل ، بل قد يظهر من الأول كونه مجمعا عليه ، حيث قال : « وهذه المسألة
لم نظفر فيها بنص خاص من قبل أهل البيت عليهمالسلام ، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على ان
حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ، ولما كان
الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا » انتهى.
قلت : ويمكن تنزيل
كلام الشيخ على إرادة القليلة كما عساه يظهر من ملاحظة كلامه ، لكن قال في كشف
اللثام بعد نقله كلام الشيخ وابن إدريس وغيرهما : « ولم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٦.