responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 333

والصلاة ، وأما إذا كانت كذلك فهي كالأول ، بل عدم الإعادة فيها أولى.

ثم انه بناء على عدم الوجوب بالنسبة إلى الصلاة السابقة فهل يجب للصوم أم لا؟ وجهان ، اختار أولهما في الذكرى ، وفيه نظر لتبعية الصوم للصلاة ، فلا يجب له مستقلا فتأمل. وأما إذا حصل الانقطاع بعد فعل الطهارة قبل فعل الصلاة فهو إما أن يكون انقطاع برء أو فترة أو لم تعلم ، فان كان الأول فقد عرفت ان قضية كلام الشيخ وغيره وجوب تجديد الوضوء عليها ، وعلله في المبسوط بان دم الاستحاضة حدث ، فإذا انقطع وجب منه الوضوء ، ومراده انه يظهر بانقطاعه حكم حدثية استمراره المتخلل بين الانقطاع والطهارة ، لا ان الانقطاع نفسه حدث كما ظن ، وثبوت العفو عن مثله في حال الاستمرار كما هو المنساق من الأخبار [١] لا يستلزم ثبوت العفو عنه في حال الانقطاع ولا أولية ، وفي الذكرى في الرد على المحقق « لا أظن أحدا قال : بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع » انتهى. قلت : لكن قضية ذلك كله إيجاب موجبه سابقا من غسل أو وضوء لا الوضوء خاصة ، ومن هنا كان الأقوى كما اختاره في الذكرى والبيان وتبعه المحقق الثاني وغيره عدم الاقتصار على الوضوء إلا إذا كان موجبه سابقا كذلك ، وإلا فالغسل ، بل قد يظهر من الأول كونه مجمعا عليه ، حيث قال : « وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص خاص من قبل أهل البيت عليهم‌السلام ، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على ان حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا » انتهى.

قلت : ويمكن تنزيل كلام الشيخ على إرادة القليلة كما عساه يظهر من ملاحظة كلامه ، لكن قال في كشف اللثام بعد نقله كلام الشيخ وابن إدريس وغيرهما : « ولم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست