وقال في الذكرى في
المقام : « قيل الاعتبار في الكثرة والقلة بأوقات الصلاة ، فلو سبقت القلة وطرأت
الكثرة انتقل الحكم ، فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين ـ الى ان قال ـ :
أما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب إن كثر بعدهما غسل لهما ، بل إذا استمر الى
العشاءين اغتسلت لهما قطعا ، وكذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه لأصالة
البقاء ، وان شفيت منه بني على ما مر ، ولو سبقت الكثرة في الصبح اغتسلت له ، فلو
قل عند الظهرين توضأت ، ولو جوزت عود الكثرة فالأجود الغسل لأنه كالحاصل ، فان
علمت الشفاء كفاها الوضوء » انتهى. وفيه مواضع للتأمل يظهر بعضها مما تقدم وبعضها
مما يأتي.
وحيث انجر بنا
الكلام الى البحث في ان انقطاع دم الاستحاضة يوجب شيئا أو لا فنقول : قد أطلق
الشيخ في مبسوطة وخلافه كما عن الإصباح والمهذب إيجاب الوضوء للانقطاع قبل الشروع
في الصلاة ، وظاهره عدم الفرق بين مراتب الاستحاضة وبين كون الانقطاع للبرء
والشفاء وعدمه وان كان في كلامه ما عساه يشعر بالثاني ، وقيده العلامة في القواعد
وغيره بالبرء كما ان الشهيد في البيان قيده بما إذا كان قبل الانقطاع موجبا للوضوء
، وإلا فالغسل ، وقد اعترف الشهيد في الذكرى بعدم الوقوف على نص في المسألة ، وهو
كذلك ، وتفصيل الحال وبالله التوفيق ان يقال : إنه لا إشكال في حكم انقطاع دم
الاستحاضة قبل ان تفعل موجبه من وضوء أو غسل سواء كان الانقطاع انقطاع فترة أو برء
، وذلك لأنه يجب فعل ما خوطبت به من الوضوء أو الغسل حينئذ من غير زيادة للانقطاع
، سواء كان ذلك في الوقت أو قبله بناء على ما تقدم من المختار ، وأما إذا كان
الانقطاع بعد فعل الصلاة فإن كان برء احتمل وجوب الإعادة لانكشاف فساد الأول ،
واحتمل العدم لحصول الامتثال واقتضاء الأمر الاجزاء وإطلاق الأدلة ، ولعله الأقوى
، وان كان لفترة فلا إشكال حيث لا تسع الطهارة