responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 317

وقد يستدل له أيضا بقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [١] : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح » من حيث ترك التعرض لما يوجب الوضوء منها مع انه في مقام البيان ، فدل على عدمه ، وفيه ان ذلك لا ينافي الثبوت بغيره من الأخبار ، ولو قرر الاستدلال به له بغير ذلك بل بتعليق الحكم بالاغتسال على طبيعة المستحاضة لكان الجواب عنه انه محمول على غيره من الأخبار ، إذ هو لا يوافق بظاهره المنقول عنه من عدم إيجابه في تلك الحالة شيئا ، فيجب حينئذ تقييده بغير القليلة قطعا ، نعم هو موافق لما احتمله من عبارته في كشف اللثام من إيجابه الأغسال الثلاثة في جميع الأحوال ، وكيف كان فلا إشكال في ضعفه وإن أمكن الاستشهاد له بإطلاق بعض الأخبار [٢] لكنها منزلة على المختار قطعا ، كضعف ما سمعته عن ابن الجنيد ، وان أمكن الاستشهاد له أيضا بمضمرة سماعة [٣] « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة » مع عدم صراحته فيه ، بل هو ممكن التنزيل على المتوسطة كما ستسمعه فيما يأتي ان شاء الله.

ثم ان ظاهر المصنف بل كاد يكون صريحه لقوله ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد مؤكدا لما سبق من عبارته عدم الفرق في ذلك بين الفرض والنفل ، فكما لا يجوز جمع فرضين بوضوء كذلك الفريضة والنفل ، بل هو ظاهر معقد الشهرات والإجماعات المتقدمة عدا الخلاف ، لتقييده عدم جواز الجمع بالوضوء الواحد للفرضين ، بخلاف غيره فأوجب الوضوء لكل صلاة من غير تقييد ، وبه صرح في المعتبر والمنتهى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست