responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 316

وأما ما نقله في المسالك عن المفيد من الاجتزاء بالوضوء الواحد للفرضين فالظاهر انه اشتباه كما لا يخفى على من لاحظ المقنعة ، فانحصر الخلاف في القولين ، وهما نادران ضعيفان محجوجان بما تقدم ، وب‌ قول الباقر عليه‌السلام في موثق زرارة [١] : « عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ، قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » وب‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية بن عمار [٢] « المستحاضة تنظر أيامها ـ الى ان قال ـ : وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » الخبر. الى غير ذلك من الأخبار [٣] التي قد تقدم بعضها كصحيح الصحاف على أحد الوجهين فيه وغيره ، والأخبار [٤] الكثيرة الآمرة بالوضوء في الصفرة الشاملة لنحو المقام ، بل قد عرفت سابقا ان الغالب كما قيل فيها ان تكون قليلة ، بل كاد بعضها يكون صريحا في ذلك هنا لاشتمالها على نفي الغسل.

وبذلك كله يسقط ما عساه يستدل به للأول من الأصل ومن حصر موجبات الوضوء ونواقضه في بعض الأخبار في غيرها ، ومن مفهوم‌ قوله عليه‌السلام في خبر ابن أبي يعفور [٥] : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر ، فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلّت » مع احتمال أن يراد بالظهور على باطن القطنة ، فيكون نصا فيما نحن فيه ، وإلا فهو لا يوافق ما نقل عنه من إيجابه الأغسال الثلاثة عند ظهور الدم على الكرسف.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٦ و ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١ و ٧ و ٨.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست