responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 310

خصوص أيام ذلك الشهر ، فتأمل جيدا جدا.

وإذ قد فرغ المصنف من بيان أقسام المستحاضة شرع في بيان أحكامها ، فقال : وأما أحكامها فنقول ان لدم الاستحاضة مراتب ثلاثة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا ، والمستفاد من ملاحظة مجموع الأخبار كما ستسمعها في مطاوي المبحث صغرى ووسطى وكبرى ، فما عن ابن أبي عقيل من إنكار القسم الأول فلم يوجب له وضوءا ولا غسلا ضعيف نادر ، بل في جامع المقاصد ان إجماع الأصحاب بعده على خلافه ، كضعف ما ينقل عنه أيضا وعن ابن الجنيد وعن الفاضلين في المعتبر والمنتهى من إدخال الثانية في الثالثة ، فأوجبوا تعدد الأغسال فيها كما سيظهر لك ذلك كله إن شاء الله ، نعم في كثير من الأخبار قصور عن إفادتها تماما ، لكنه صريح المنقول عن الفقه الرضوي [١] ويقرب منه‌ خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٢] المنقول عن حج التهذيب ، قال فيه : « ولتستدخل كرسفا ، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإن كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة الى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد » الخبر ، ولا فرق فيما ذكرنا من المراتب الثلاثة بين الدم والصفرة ، فما يظهر من جملة من الأخبار [٣] ان ليس للصفرة إلا الوضوء ، بل كاد يكون صريح موثقة سماعة [٤] محمول على القليلة ، إذا الغالب كما قيل انه متى كانت صفرة تكون قليلة بخلاف الدم ، وإلا كانت مطرحة للإجماع بحسب الظاهر على عدم الفرق ، فتأمل.

ثم انه صرح جماعة من الأصحاب بوجوب اعتبار الدم عليها ومعرفته على أي‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١ و ٧ و ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست