حال ، وكأنه لمكان
العلم بالحدث إجمالا وإمكان تعرفه من أي الأحداث مع اختلاف الأحكام ، وللأمر
بالاعتبار في بعض الأخبار [١] لكن ينبغي القطع بعدم إرادتهم انها ان لم تعتبر حالها بطلت
صلاتها ، ولو كان ما فعلته موافقا للواقع مشتملا على نية التقرب ، لعدم وضوح دليل
عليه ، كما انه يشكل دعوى وجوب التعرف عليها حتى لو أرادت العمل بأسوء الاحتمالات
، ويشكل أيضا دعوى الوجوب عليها لو كان معها استصحاب يشخص حالها ، كما لو اختبرت
حالها قبل الوقت فكانت صغيرة كل ذلك مع إمكانها التعرف والاعتبار ، أما مع تعذره
إما لعمى مع فقد المرشد ولو بالاستيجار ونحوه فلا إشكال في سقوط ذلك عنها مع عدم
سقوط الصلاة ، لكن هل لها الأخذ بالمتيقن من وجوب الوضوء ونفي الزائد بالأصل أو
انها يتعين عليها الأخذ بأسوء الاحتمالات تحقيقا للفراغ اليقيني؟ وجهان ، أقواهما
الثاني.
وكيف كان فلا
إشكال في ثبوت ما ذكرناه من المراتب الثلاثة ، لأن دم الاستحاضة إما ان لا يثقب
الكرسف أو يثقبه ولا يسيل أو يسيل كما في الفقيه والخلاف والسرائر والدروس وغيرها
، ولعله يرجع الى ذلك ما في عبارات البعض من التعبير عن الأولى بعدم الظهور أو
الرشيح ، والثانية بالظهور عليه من الجانب الآخر أو الرشح ، مع عدم السيلان على
إشكال بالنسبة إلى الرشح ، نعم قد تظهر المخالفة في مثل التعبير عن الأول بعدم
الغمس ، وعن الثانية بالغمس مع عدم السيلان كما في القواعد واللمعة وعن غيرها ،
لكون الثقب أعم من الانغماس ، فنقيضه أخص من نقيضه ، فيدخل حينئذ في الصغرى بعض
أفراد الوسطى ، لكنه قطع في جامع المقاصد ان مراد الجميع واحد ، وان المراد بالثقب
والظهور استيعاب ظاهر القطنة وباطنها ، فيكون معنى الانغماس حينئذ ونحوه ما في
المسالك وقد يؤيده تعبير بعضهم عن الصغرى بعدم