من التنظر بذلك
لما تقدم ، ولاحتمال بقاء الالتقاء على حقيقته مع تسمية مدخل الذكر بالختان ،
مضافا الى كون المنساق من الأدلة خلافه ، ونحوه ما في نهاية الأحكام من احتمال عدم
حصول الجنابة ، لأن استكمال اللذة يحصل برفع الحجاب ، وفيها احتمال التفصيل بين
كون الخرقة لينة لا تمنع وصول بلل الفرج الى الذكر وحصول الحرارة من أحدهما إلى
الآخر وما ليست كذلك ، فتحصل الجنابة بالأولى دون الثانية ، وهما كما ترى.
وان جامع بأن أدخل
من ذكره ما تحقق به الجنابة في الدبر أي دبر المرأة ولم ينزل وجب الغسل على الأصح
لوجوه ، ( منها ) صدق اسم الفرج عليه كما في المصباح المنير ومجمع البحرين وكذا
القاموس ، وقد نسبه الى اللغة غير واحد من الأصحاب ، بل عن المرتضى كما في السرائر
انه لا خلاف فيه بين أهل اللغة ، فيدخل حينئذ تحت ما دل على ان الإدخال والإيلاج
والغيبوبة في الفرج موجب للغسل ، واحتمال انه وان كان كذلك عند أهل اللغة لكن
العرف على اختصاصه بقبل المرأة ، وهو مقدم عليها يدفعه بعد تسليم كون العرف الآن
كذلك انه معلوم الحدوث أو مظنونه فلا يكون حجة ، ويشعر به معلومية إطلاقه في
الكتاب والسنة على ذكر الرجل ، كقوله تعالى [١]( وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) وغيرها من الأخبار مع عدم إطلاقه الآن عليه ، ومما يشعر به
أيضا ما عن المرتضى رحمهالله من انه لا خلاف في شمول اسم الفرج له عند أهل الشرع ، وكذا
ما نقله غيره من ان الفرج لما يشمل الدبر لغة وعرفا كالعلامة رحمهالله ، وبه يظهر حدوث
هذا العرف ، و ( منها ) إطلاق قولهم إذا أدخله وأولجه أو غيب الحشفة فقد وجب الغسل
الشامل للدبر ، وما يقال : ان المطلق ينصرف الى المتعارف يدفعه ـ بعد تسليم كون
ذلك من المتعارف الذي يكون سببا لحمل اللفظ عليه ـ انه كذلك ما لم يعارضه فهم
الأصحاب ، لانقلاب الظن حينئذ