responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 30

ما لا يخفى ، مع إمكان الاستدلال بأخبار الإدخال والإيلاج على المطلوب بتقرير عدم إرادة التمام قطعا كما في جامع المقاصد ، لمكان تحقق الجنابة بغيبوبة الحشفة ، فتعين إرادة البعض ، والمتيقن منه إرادة الحشفة أو مقدارها لفهم الأصحاب.

ومما تقدم يعلم تحقق الجنابة بإدخال الذكر في المرأة التي ليس لها محل ختان ، لما عرفت من عدم اشتراط ذلك ، بل قد يظهر من المرتضى دعوى الإجماع عليه على ما نقل عنه ، ويؤيده ما تسمعه ان شاء الله تعالى من تحقق الجنابة بالوطء في الدبر. وأما مقطوع البعض فيزيد على الاحتمالات المتقدمة احتمال تحقق الجنابة بغيبوبة الباقي منها مطلقا كما عن التذكرة والموجز الحاوي وجامع المقاصد ، والموجود في الأخير اشتراط ما يبقى معه مسمى الإدخال ، واختاره في كشف اللثام ، ولعله لمكان ما سمعت من التقييد يرجع الى القول الثاني من اشتراط عدم ذهاب المعظم كما في الذكرى والروض ، والأقوى خلاف الجميع ، بل لا بد من إدخال ما يتم به مقدار الحشفة ، إلا ان يكون الذاهب شيئا لا يعتد به ، كما هو قضية إطلاق الأصحاب من اشتراط غيبوبة الحشفة أو مقدارها ، وما يقال : من صدق التقاء الختانين فيه انك قد عرفت كون المنساق منها إرادة التقدير كما يشعر به موافقتهم على ذلك حيث يكون الذاهب تمام الحشفة ، وبه يعرف ضعف التمسك بإطلاق قوله عليه‌السلام : ( إذا أدخله ) مع ما عرفت سابقا كضعف التمسك بصدق غيبوبة الحشفة ، إذ هو ممنوع إلا مجازا ، فالأصل والاستصحاب وما عرفت من انسياق إرادة التقدير وغيرها يدل على ما اخترناه ، والظاهر ترتب الحكم على إيلاج الملفوف كما صرح به في المنتهى والتذكرة والإيضاح والذكرى والدروس وجامع المقاصد والذخيرة وشرح المفاتيح ، بل في الأخير نسبته الى الفقهاء مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وبه مع ظهور تناول الأدلة له من الالتقاء لكون المرأة منها المحاذاة كما عرفت وصدق اسم الغيبوبة والدخول والوطء والجماع ينقطع الأصل ، فلا يلتفت لما في القواعد‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست