responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 301

مع فرض المعارضة ، لكن هل تتحيض بالنسبة إلى العدد بالروايات بادئ بدء أو انه بعد فقد عادة النساء؟ لا يبعد الثاني ، وهل تتخير في الروايات أو تقتصر على رواية السبع؟ إشكال ، بل لعل أصل رجوعها الى الروايات لا يخلو من إشكال ، لعدم ظهورها في شمولها ، فينبغي فيها حينئذ ملاحظة القواعد ، ولعلها تقتضي التحيض بالعشر هنا لقاعدة الإمكان وللاستصحاب ، لمكان تيقن حيضيتها بالنسبة إلى أول الوقت وربما تلحق هذه بمن نسيت العدد وحفظت الوقت ، وستسمع الكلام فيها ، هذا كله إذا رأته في الوقت ، أما إذا رأته خارج الوقت فيحتمل قويا رجوعها للمبتدأة في المراتب كلها ، فليتأمل.

وأما إذا كانت العادة عددية خاصة فلا إشكال في تبعيتها عددها ، لتناول أخبار ذات العادة لها ، وهل تلتزم وضعه في الجامع للتمييز مع موافقته لتمام العدد ، بل ومع عدمها فتكمل من غيره مع النقصان ، أو تنقص مع الزيادة وان لم يتجاوز العشر بناء على ترجيح العادة عليه في مثل ذلك أيضا كما تقدم ، أو لا؟ لا يبعد الأول للجمع بين الأدلة ، ولعله الظاهر من رواية إسحاق بن جرير [١] الواردة في التمييز ، كما انه لا يبعد وضعه في أول الدم مع عدم التمييز على ما تقدم منا سابقا في التحيض بعدد الروايات.

وأما المضطربة فهي التي ذكرها المصنف هنا ، وقد عرفت ما في إطلاقه الرجوع الى التمييز في جميع صورها ، كإطلاقه التربص ثلاثة أيام ، فقال ولا تترك الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر لعدم تماميته في الضابطة للوقت الناسية للعدد إذ هي تتحيض برؤية الدم فيه قطعا ، نعم هو متجه بالنسبة لناسيتهما معا أو ناسية الوقت خاصة ، بل قد عرفت ان الأقوى مساواتها للمبتدأة في التفصيل بين الجامع للصفات وعدمه ، وربما فرق بعضهم بينهما فاحتاط في المبتدأة بالثلاثة ، وجعل المدار هنا على الظن ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست