مع فرض المعارضة ،
لكن هل تتحيض بالنسبة إلى العدد بالروايات بادئ بدء أو انه بعد فقد عادة النساء؟
لا يبعد الثاني ، وهل تتخير في الروايات أو تقتصر على رواية السبع؟ إشكال ، بل لعل
أصل رجوعها الى الروايات لا يخلو من إشكال ، لعدم ظهورها في شمولها ، فينبغي فيها
حينئذ ملاحظة القواعد ، ولعلها تقتضي التحيض بالعشر هنا لقاعدة الإمكان وللاستصحاب
، لمكان تيقن حيضيتها بالنسبة إلى أول الوقت وربما تلحق هذه بمن نسيت العدد وحفظت
الوقت ، وستسمع الكلام فيها ، هذا كله إذا رأته في الوقت ، أما إذا رأته خارج الوقت
فيحتمل قويا رجوعها للمبتدأة في المراتب كلها ، فليتأمل.
وأما إذا كانت
العادة عددية خاصة فلا إشكال في تبعيتها عددها ، لتناول أخبار ذات العادة لها ،
وهل تلتزم وضعه في الجامع للتمييز مع موافقته لتمام العدد ، بل ومع عدمها فتكمل من
غيره مع النقصان ، أو تنقص مع الزيادة وان لم يتجاوز العشر بناء على ترجيح العادة
عليه في مثل ذلك أيضا كما تقدم ، أو لا؟ لا يبعد الأول للجمع بين الأدلة ، ولعله
الظاهر من رواية إسحاق بن جرير [١] الواردة في التمييز ، كما انه لا يبعد وضعه في أول الدم مع
عدم التمييز على ما تقدم منا سابقا في التحيض بعدد الروايات.
وأما المضطربة فهي
التي ذكرها المصنف هنا ، وقد عرفت ما في إطلاقه الرجوع الى التمييز في جميع صورها
، كإطلاقه التربص ثلاثة أيام ، فقال ولا تترك الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على
الأظهر لعدم تماميته في الضابطة للوقت الناسية للعدد إذ هي تتحيض برؤية الدم فيه
قطعا ، نعم هو متجه بالنسبة لناسيتهما معا أو ناسية الوقت خاصة ، بل قد عرفت ان
الأقوى مساواتها للمبتدأة في التفصيل بين الجامع للصفات وعدمه ، وربما فرق بعضهم
بينهما فاحتاط في المبتدأة بالثلاثة ، وجعل المدار هنا على الظن ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.