مستدلا برواية إسحاق بن عمار [١] عن الصادق عليهالسلام « في المرأة ترى
الصفرة ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض » بتقرير ان الحكم بذلك انما هو
لمكان الظن من جهة التقدم باليومين ، وفيه ان قوله عليهالسلام : ( قبل الحيض ) ينافي ما نحن فيه من المضطربة ، نعم هو
دال على حكم المعتادة مع التقدم باليومين ، فتأمل.
وكيف كان فان فقدت
التمييز فلا رجوع إلى عادة نساء أو أقران لعدم الدليل ، بل هو على العدم موجود ،
ولذا قال فهنا مسائل ثلاث : ( الأولى ) لو ذكرت العدد تاما ونسيت الوقت فلم تذكر
شيئا منه وكان العدد المذكور ضالا في جملة عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما وقع
الضلال فيه ، بل هو إما يساويه أو يقصر عنه كالخمسة أو الأربعة في ضمن العشرة قيل
كما في المبسوط والإرشاد والحدائق بالاحتياط ، وهو بأن تعمل في الزمان كله ما
تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، وتقضي بعد
ذلك صوم عادتها لعدم تشخيصها الحيض في وقت خاص مع أدلة الاحتياط ، وقيل وهو
المشهور كما في الحدائق ، ومذهب الأكثر كما في المدارك انها تتخير في وضع عددها في
أي وقت شاءت من الشهر ، واختاره في المختلف والقواعد والمسالك وغيرها وفي الذكرى
والبيان اشتراط ذلك بعدم الامارة المفيدة للظن بموضع خاص ، وفي الذخيرة انه لو قيل
بجلوسها في الشهر الأول من أول الدم مقدار حيضها ثم انها تجري الأحكام في باقي
الشهور لم يكن بعيدا من الصواب ، ومن العجيب ما في الخلاف « من ان ناسية الوقت أو
العدد تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، وتغتسل وتصلي الباقي وتصوم فيما
بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢ وهو خبر إسحاق ابن عمار عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام كما تقدم تفصيله في الصحيفة ٢٩٧.