الصحيح المتقدم
المؤيد بفتوى من سمعت يحكم بحصول الجنابة بغيبوبة الحشفة في الفرج وان لم يكن في
مدخله المعتاد ، بل قد يدعى أولويته ، لاتفاق حصول المماسة فيه حقيقة ، كما إذا
أدخلت المرأة الكبيرة حشفة الطفل الصغير فيما يقابل محل الختان منها ، فان الظاهر
تحقق الغيبوبة بذلك ، إلا ان يدعى انصرافه الى المتعارف ، سيما بعد أن سمعت
التصريح بان المراد بالالتقاء المعنى المجازي ، فارادة المعنى الحقيقي حينئذ مع
ذلك مستلزم لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وحمله على عموم المجاز مجاز مرجوح
بالنسبة إلى المجاز الأول.
ثم الظاهر ـ كما
صرح به غير واحد من الأصحاب بل نسبه بعضهم إليهم مشعرا بدعوى الإجماع ، بل في شرح
الدروس الظاهر الاتفاق عليه كما قد يظهر من آخر نفي الخلاف فيه ـ ان من لا ختان له
كمقطوع الحشفة يتحقق جنابته بدخول ذلك المقدار ، لكون المنساق من الأدلة المشتملة
على التقاء الختانين إرادة التقدير بذلك لا الاشتراط ، سيما بعد خروجها مخرج
الغالب ، وأما احتمال تحقق جنابة نحو ذلك بمطلق الإدخال لما سمعت من الأدلة
المحققة للجنابة به مع الاقتصار على المقيد فيمن يكون له ختان فهو ـ مع منافاته
لما تقدم من الانسياق المذكور المؤيد بفهم الأصحاب واستصحاب الطهارة ـ ضعيف جدا ،
مع عدم صراحة تلك الأدلة بذلك ، لاحتمال إرادة إدخال تمام الذكر ، لقوله عليهالسلام فيها : « إذا
أدخله » وفي آخر ( إذا أولجه ) المتوقف صدقه على إيلاجه جميعه ، ولعد الجزم بإرادة
ذلك منهما ، لمكان احتمال إرادة الأول يظهر ضعف احتمال القول بتوقف جنابة المقطوع
على إدخال تمام الباقي كاحتمال القول بعدم تحقق الجنابة فيه أصلا ، أخذا بمفهوم
قوله عليهالسلام ( إذا التقى الختانان ) الصادق بسلب الموضوع ، وبما سمعت من احتمال ان يراد
بأخبار الإدخال والإيلاج اشتراط إدخال التمام المتعذر في المقام ، وخروج ذي الختان
لا يقضي بخروج غيره ، وفي الكل من الضعف