انه مقتض للوجوب
ما لم يفقد شرط أو يمنع مانع ، ولذا صرح بوجوب الغسل بوطء الميتة في المبسوط
والخلاف والوسيلة والجامع والمعتبر والمنتهى والمختلف والذكرى والدروس وجامع
المقاصد والروض وغيرها ، بل هو قضية إطلاق الأصحاب وكذا إجماعاتهم ، ومن هنا ادعى
عليه الإجماع في الرياض كما عساه يظهر من غيره حيث لم ينقل الخلاف فيه إلا من أبي
حنيفة.
ويدل عليه ـ مضافا
الى إطلاق النص والفتوى والإجماع المنقول ـ الاستصحاب وغيره من فحوى قوله عليهالسلام : ( أتوجبون عليه
الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء ) فلا معنى للمناقشة في الحكم كما وقع من بعض
متأخري المتأخرين كشارح الدروس وتبعه صاحب الحدائق ، مع ان في بعض الأخبار إشعارا
به ، كالخبر المروي عن عبد الرحمن بن التميم الدوسي [١] في تفسير قوله
تعالى [٢]( وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً ) الى آخره والحديث
طويل ، ملخصه « ان نباشا كان ينبش القبور ويسرق الأكفان ثم تاب وقبلت توبته ، ومن
جملة ما فعل انه نبش قبرا من قبور بنات الأنصار ، وسلبها أكفانها ، قال : ولم أملك
نفسي حتى جامعتها وتركتها مكانها ، فإذا بصوت من ورائي يقول : يا شاب ويل لك من
ديان يوم الدين يوم يقفني وإياك كما تركتني عريانة في عساكر الموتى ، ونزعتني من
حفرتي ، وسلبتني أكفاني ، وتركتني أقوم جنبة الى حسابي ، فويل لشبابك من النار »
الحديث. فان مقتضى صيرورتها جنبة بذلك انه هو أيضا كذلك ، فيجب عليه الغسل حينئذ ،
نعم الظاهر كما صرح به غير واحد انه لا يجب الغسل للميت لا على الولي ولا على سائر
المكلفين ، لأصالة البراءة وغيرها ، لكن لا يبعد جريان أحكام الجنب الراجعة لغيرها
عليها كالمجنونة والطفلة ، فلا يجوز وضعها
[١] البحار ـ المجلد
ـ ٣ ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب العدل والمعاد ـ حديث ٢٦ عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي.