في المساجد مثلا ،
ولا مس الكتاب ببعض أجزاء بدنها ونحو ذلك على إشكال ينشأ مما سمعته من الرواية
وظهور الأدلة في تسبيب ذلك وصف الجنابة ، وليس من شرائطه التكليف ، ولذا جرى في
الطفل والمجنون وغيرهما ، ومن أنا وان قلنا ان وصف الجنابة من باب الأسباب إلا ان
المنساق من الأدلة كونه على الأحياء دون الأموات ، والمراد بالتقاء الختانين
الموجود في النص والفتوى تحاذي محل القطع من الرجل والامرأة ، كما صرح به في
المبسوط والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وشرح الدروس والذخيرة وغيرها ، لتعذر
إرادة الالتقاء بمعنى مماسة أحدهما للآخر ، لأن مدخل الذكر أسفل فرج المرأة ، وهو
موضع خروج دم الحيض والمني ، وأعلى منه على ما قيل ثقبة مثل الإحليل للذكر ، وفوق
ذلك لحم نابت كعرف الديك ، وهو محل الختان في الامرأة ، فإذا أدخل الذكر في الفرج
لم يمكن ان يلاصق ختانه ختانها لما بينهما من الفاصل ، وما في صحيح الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا مس الختان
الختان » كصحيح علي بن يقطين [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام « إذا وقع الختان على الختان » يراد به حينئذ ما ذكرنا من
انه يدخل الذكر الى حد يكون محل الختان منها مقابلا لمحل الختان منه بحيث لولا
المانع لتماسا ولوقع أحدهما على الآخر ، أو لمكان شدة تقاربهما أطلق عليه اسم
المماسة ونحوها ، بل قد يتفق حصولها في بعض النساء التي لم يختتن.
وعلى ذلك كله ينبه
ما في صحيحة محمد بن إسماعيل
بن بزيع [٣] عن الرضا عليهالسلام بعد قوله : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت :
التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم » فيكون المدار حينئذ على غيبوبة
الحشفة ، وبه صرح في المبسوط والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى والإرشاد والذكرى
واللمعة وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين بلا خلاف فيه بين الأصحاب على الظاهر
، ولعله لإطلاق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢.