الأولين عدم الفرق
بين الحيض وغيره ، وللنظر في أصل الوجوب سيما في غير الجنابة مجال ، للأصل مع الشك
في دخولها تحت النفقات ، وتوجه الخطاب إليها بالغسل ، وعلى تقديره فلا نعرف وجها
لما ذكره في المنتهى من التفصيل ، لكونه إما من النفقات أو لا ، والأول لا يتفاوت
فيه الغنى والفقر ، والثاني لا دليل على وجوبه بالتفصيل المذكور ، وأما الأمة فقد
قيل إنها كالزوجة بل أولى ، لأنه مؤنة محضة ، مع استبعاد انتقالها الى التيمم
والماء موجود ، ولأنه كما تجب فطرتها يجب ماء طهارتها ، ويحتمل العدم أيضا. وتنتقل
الى التيمم حينئذ كالانتقال الى الصوم في دم المتعة ، وليست الطهارة كالفطرة
لاختلاف الأمر فيهما ، فتأمل جيدا.
ويجب على الحائض
إذا طهرت قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا من الفرقة المحقة ،
بل في السرائر والمعتبر والمنتهى من المسلمين إلا الخوارج في الأخير ، بل كاد يكون
ضروريا ، والنصوص به [١] كادت تكون متواترة ، وقد اشتملت على إلزام أبي حنيفة
بإبطال القياس ، لكن المتبادر من النص والفتوى كون المراد بالصوم انما هو شهر
رمضان ، وبالصلاة اليومية ، فيشكل حينئذ دخول غيره في ذلك من الصوم الواجب الموقت
غيره الذي صادف وجوبه وقت الحيض ، كالمنذور مثلا ان قلنا باختصاص دليل القضاء في
ذلك ، كما انه يشكل دخول الواجب من الصلاة الموقتة غير اليومية كالكسوف والخسوف ،
وكذا الواجبة المنذورة في وقت خاص في ذلك ان قلنا بشمول دليل القضاء له لولاه ،
نعم لا إشكال في غير الموقت ، بل هو ليس من القضاء في شيء لأن وقته العمر ، لكن
قد يقال : انا وان قلنا ان القضاء يحتاج إلى أمر جديد لكن لا نخصه بقوله عليهالسلام[٢] : ( الحائض تقضي
الصوم ) ونحوه مما يدعى تبادرها فيما ذكر ، بل الدليل عليه هو ما دل على قضاء