بالمعسور » [١] و « ما لا يدرك كله لا يترك كله » [٢] و « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » [٣] ونحوها [٤] إذ لا ارتباط
لأحدهما بالآخر ، ولعدم تناول أدلة التيمم لمثله ، وما ذكر من تضمن الأكبر للأصغر
وانه ( ليس ) الى آخره لا حقيقة له عند التأمل إلا إرادة إيجاب السبب لهما معا.
وغيره لا يصلح لأن يكون مدركا لحكم شرعي ، على انه لو روعي ما ذكر لكان اللازم
حينئذ تأخير الوضوء عن الغسل حال وجدان الماء لها ، لعدم تصور تأثيره مع بقاء
الأكبر ، وهو مخالف للإجماع بحسب الظاهر ، ودعوى انه لا يؤثر أثرا حال التقديم إلا
بعد إيقاع الغسل فيكون حينئذ من قبيل وجود المقتضي مع حصول المانع منه ممنوعة ،
لمخالفتها لظاهر الأدلة الدالة على سببية الوضوء المقتضية لمقارنة حصول مسببه
بحصوله ، وعلى تقدير التسليم فلم لا يقوم حينئذ التيمم مقام الغسل في ذلك ، ومن
هنا نص جماعة من الأصحاب في نحو الفرض السابق في باب التيمم على وجوب الوضوء ثم
التيمم بدل الغسل ، منهم الشهيد في الذكرى ، وأبو العباس في الموجز ، والعلامة
الطباطبائي في المنظومة ، بل هو قضية المحكي من عبارة نهاية الأحكام أيضا ، بل لا
أجد فيه خلافا ولا ترددا مما عدا الأستاد في كشف الغطاء فلم يجوز الوضوء ، بل يمكن
دعوى تحصيل الإجماع عليه بملاحظة كلامهم في باب التيمم.
( تنبيه ) قال في
الذكرى وجامع المقاصد : « ان الأقرب كون ماء الغسل على الزوج ، لأنه من جملة
النفقة فيجب نقله إليها ، وبذل العوض لو احتاج كما في الحمام ونحوه مع تعذر الغير
دفعا للضرر » وفي المنتهى ان الأقوى التفصيل بين غنائها وفقرها فلا يجب في الأول ،
ويجب النقل أو التخلية بينها وبينه في الثاني ، قلت : وظاهر