عن الوضوء ، وربما
يؤيد المختار مضافا الى ذلك ببعض ما سيأتي في باب الاستحاضة مما دل [١] على وجوب الوضوء
مع الأغسال الثلاثة ، بل في الروض هناك ان فيه أخبارا صحيحة.
وبذلك كله يظهر لك
ما في مستند الثاني من أصالة البراءة عن الوضوء سيما مع عدم وجود سبب غير الأكبر ،
وهو مقطوع بما تقدم ، ومن صحيح ابن مسلم [٢] عن الباقر عليهالسلام « الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل » ومرسل
حماد بن عثمان [٣] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزؤه من الوضوء؟
فقال عليهالسلام : وأي وضوء أطهر من الغسل » وصحيح حكم بن حكيم [٤] عن الصادق عليهالسلام بعد أن سأله عن
كيفية غسل الجنابة قال : « قلت : ان الناس يقولون : يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ،
فضحك ، وقال : أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » على إرادة الماهية في لفظ الغسل دون
العهدية ، ومكاتبة عبد الرحمن الهمداني [٥] الى أبي الحسن الثالث (ع) سأله « عن الوضوء للصلاة في غسل
الجمعة ، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة وغيره » وموثق الساباطي [٦] عن
[١] وهو قوله تعالى
في سورة المائدة ـ الآية ٨ (
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ )
الى آخره وقوله عليهالسلام
المروي في الوسائل في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢ : « في كل غسل وضوء »
وأولوية الكثيرة من القليلة والمتوسطة في إيجاب الوضوء ، وأصالة عدم إغناء هذه
الأغسال عن الوضوء.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢ لكن رواه عن محمد ابن عبد الرحمن الهمداني.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.