responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 242

حيث لا يحصل إلا الأكبر مثلا ، وقوله تعالى [١] ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) الى آخره مع التتميم المذكور أيضا ، فلا ينافيه حينئذ ما يقال : ان المراد به إذا قمتم من النوم كما فسرت به محكيا عن بعضهم عليه الإجماع ، كالقول بأن ( إذا ) من أدوات الإهمال فلا عموم فيها ، فإنه مع شهادة العرف على عدمه فيه إخراج لكلام الحكيم عن الفائدة التامة ، ويدل عليه أيضا‌ الصحيح الى ابن أبي عمير عن رجل [٢] عن الصادق عليه‌السلام قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » وهو ـ مع قبول مراسيله عند الأصحاب وانه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وانه لا يروي إلا عن ثقة كما عن العدة ـ منجبر بما عرفت ، فلا يلتفت للمناقشة في سنده وكذا في متنه من عدم الصراحة في الوجوب ، هذا. مع انه قد‌ روى الشيخ بطريق صحيح إليه أيضا عن حماد بن عثمان أو غيره [٣] عن الصادق عليه‌السلام « في كل غسل وضوء إلا الجنابة » ولعلهما بذلك يكونان روايتين كما هو الظاهر من المختلف ، ويؤيده اختلاف متنيهما ، وما عساه يظهر من التهذيب من جعلهما كذلك أيضا ، بل في المختلف والذكرى حذف لفظ ( أو غيره ) ، ووصفه بالحسن ، ولعلهما وقفا على ما لم نقف عليه ، وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في حجية مثل هذه الرواية سيما مع الانجبار المتقدم ، والتأييد بالمروي عن‌ غوالي اللئالي [٤] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا الجنابة » وب‌ خبر علي بن يقطين [٥] عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل » مع تتميمه بعدم القول بالفصل بناء على المشهور من النقل عن المرتضى وأبي علي من الاجتزاء بكل غسل‌


[١] سورة المائدة ـ الآية ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست