حيث لا يحصل إلا
الأكبر مثلا ، وقوله تعالى [١]( إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) الى آخره مع التتميم المذكور أيضا ، فلا ينافيه حينئذ ما
يقال : ان المراد به إذا قمتم من النوم كما فسرت به محكيا عن بعضهم عليه الإجماع ،
كالقول بأن ( إذا ) من أدوات الإهمال فلا عموم فيها ، فإنه مع شهادة العرف على
عدمه فيه إخراج لكلام الحكيم عن الفائدة التامة ، ويدل عليه أيضا الصحيح الى ابن أبي
عمير عن رجل [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » وهو ـ مع قبول
مراسيله عند الأصحاب وانه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وانه لا يروي
إلا عن ثقة كما عن العدة ـ منجبر بما عرفت ، فلا يلتفت للمناقشة في سنده وكذا في
متنه من عدم الصراحة في الوجوب ، هذا. مع انه قد روى الشيخ بطريق صحيح
إليه أيضا عن حماد بن عثمان أو غيره [٣] عن الصادق عليهالسلام « في كل غسل وضوء إلا الجنابة » ولعلهما بذلك يكونان
روايتين كما هو الظاهر من المختلف ، ويؤيده اختلاف متنيهما ، وما عساه يظهر من
التهذيب من جعلهما كذلك أيضا ، بل في المختلف والذكرى حذف لفظ ( أو غيره ) ، ووصفه
بالحسن ، ولعلهما وقفا على ما لم نقف عليه ، وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في حجية
مثل هذه الرواية سيما مع الانجبار المتقدم ، والتأييد بالمروي عن غوالي اللئالي [٤] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « كل غسل لا بد
فيه من الوضوء إلا الجنابة » وب
خبر علي بن يقطين [٥] عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل » مع
تتميمه بعدم القول بالفصل بناء على المشهور من النقل عن المرتضى وأبي علي من
الاجتزاء بكل غسل