والمعتبر والمنتهى
والتذكرة والتحرير والقواعد والذكرى والدروس والبيان وجامع المقاصد والروض
والمدارك والذخيرة وشرح الدروس والحدائق والرياض ، ووجهه أما بالنسبة للمعاد فواضح
بناء على ما ذكرنا ، لحصول العلم حينئذ بوقوعه بعد جنابة ، مع ان الطهارة شرط
واقعي ، وأما بناء على ان الجنابة من باب التعبد فلعل وجهه الاتفاق ظاهرا على وجوب
إعادة ذلك ، ومن هنا جعله بعضهم القدر المتيقن ، ولقوله عليهالسلام في موثق سماعة
المتقدم : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » ولظهور تنزيله حينئذ منزلة يقين
الجنابة التي لم يغتسل منها إلا انه لم يعلم الوقت بخصوصه ، فأصالة التأخر حينئذ
تقضي بأنه في آخر أوقات إمكانه ، وفي الكل نظر ، وكان كلامهم هنا مما يرشد الى
بناء المسألة على ما ذكرنا من العلم بكون المني منه وانه لم يغتسل منه إلا انه لم
يعلم الوقت بخصوصه ، فيتجه حينئذ وجوب إعادة ما يعلم تأخره عنه ، وأما الوجه في
عدم وجوب غيره فلأصالة الصحة ، وأصالة عدم تقدم الغسل ، وأصالة البراءة في بعض
أفراد المسألة كالقضاء ونحوه ، بل يمكن ان يندرج تحت موضوع الشك بعد الفراغ ،
ولعله لذا لم يقع فيه خلاف بين الأصحاب عدا الشيخ في المبسوط ، فقال : ينبغي ان
نقول : يجب ان يقضي كل صلاة صلاها من آخر غسل اغتسل من جنابة ، أو من غسل يرفع حدث
الغسل ، ولا أرى له وجها سوى الاحتياط ، وفيه انه لا يقضي بالوجوب أولا ولا بإعادة
جميع ما ذكر ثانيا ، للعلم بعدم الجنابة في الصلاة المتخللة بين آخر الأغسال وأول
نومة ، مع ان مقتضاه وجوب إعادة ما صلاة قبل الاغتسال ، لاحتمال سبق الجنابة عليه
، فيقع ما صلاة حينئذ في الجنابة ، اللهم إلا ان يدفع هذا وسابقه بأنه مراده وجوب
قضاء كل ما احتمل تقدم الجنابة عليه ، ويكون ذكره لآخر الأغسال من باب المثال.
وربما استدل له
بما في موثقة سماعة من الأمر بإعادة صلاته ، وهو كما ترى كالقول بوجوب الاحتياط في
المقام للشغل اليقيني ، وفيه انه لا يتأتى بالنسبة للقضاء