وقوع الائتمام
بالجنب في أحد الفرضين ، فإنه لو كانت الجنابة في الواقع مؤثرة في فساد الائتمام
لوجب عليه إعادة أحد الفرضين أو قضاؤه ، وبطلان اللازم يظهر من التأمل في كلمات
الأصحاب ، كحصر الضابط فيما تقدم من الفخر والمحقق الثاني ، لكن قد يقال : انه بعد
تسليم كون أقصى ما تفيده الأدلة ذلك خروج عن المتنازع فيه ، لأن الفرض توقف صحة
فعل المأموم على صحة فعل الامام واقعا لا ظاهرا ، على انه من المستبعد جدا إمكان
جريان هذه الدعوى في مثل انعقاد الجمعة بهما ، لفساد صلاة واحد منهما قطعا.
والحاصل انا ندعي
الفساد في مورد الضابط المتقدم مع تقييد الصحة بالواقعية ، وبذلك يخرج الائتمام ،
لأن شرطه الصحة الظاهرية في حق الامام مع عدم العلم بخلافها ، بل يمكن دعوى جوازه
حتى لو علم المأموم بخلافها بعد فرض دخول الامام بوجه شرعي ، لكنه لا يخلو من تأمل
ونظر ، ولتفصيله مقام آخر ، ومما ذكرنا ينقدح عدم جواز استئجارهما عن مشغول الذمة
بعبادة واجبة ونحوه ، للعلم بفساد صلاة أحدهما ، وما يقال ـ : ان تمسك كل واحد
منهما بالاستصحاب الذي هو حجة شرعية يقضي بصحة فعل كل منهما واقعا ما دام الواقع
غير منكشف ، فلا ينافيه وجوب الإعادة بعد الانكشاف ، ولا كون الطهارة شرطا واقعيا
ـ يدفعه ظهور ما دل على شرطية الصلاة مثلا بالطهارة ، وان الاستصحاب حجة ظاهرية لا
يفيد سوى المعذورية ، فلا يجوز استئجار مستصحب الطهارة مع علم المستأجر بمخالفة
استصحابه للواقع ، فكذلك ما نحن فيه ، ولا يصلح الفرق بالعلم الإجمالي والتفصيلي
كما هو واضح عند التأمل ، وينقدح أيضا مما ذكرنا وجوب إخراجهما من المسجد إن قلنا
: بوجوب إخراج الجنب على سائر المكلفين للتعظيم ، وكذا قراءة العزائم ، فتأمل
جيدا.
ولم يتعرض المصنف
لما يعيده من الصلاة واجد المني في الثوب المختص ، والظاهر انه يجب عليه ان يعيد
كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة ، كما صرح به في السرائر