هذا كله مع اتحاد
الكفارة لاتحاد الوقت وأما ان اختلفت لاختلافه تكررت من غير فرق بين سبق التكفير
وعدمه ، بل ظاهر العبارة انه لا خلاف فيه ولعله كذلك وان أطلق بعضهم عدم التكرير ،
لكن لعله يريد مع عدم اختلاف الوقت ، وإلا فلا وجه للنزاع ، لتغير الموجب والموجب
هنا ، فلا ينبغي الإشكال فيه كما هو واضح ، واعلم انه ألحق بعضهم النفساء بالحائض
، قيل وعليه يمكن اجتماع زمانين بل ثلاثة في وطء واحد ، نظرا إلى إمكان قلة زمان
النفاس ، فيلتزم حينئذ بالكفارات الثلاثة ، وهو لا يخلو من إشكال ، لعدم صدق الأول
والوسط والآخر ، ولا الوطء فيهما بمجرد الاستدامة الحاصلة ، فالمتجه حينئذ مراعاة
أول آنات مسمى الوطء بإدخال الحشفة أو الأقل ان قلنا به ، ومنه يعرف الاشكال فيما
عساه يقال من احتمال إيجاب الكفارتين معا بالنسبة للحائض إذا اتفق الوطء في آخر
زمان الثلث الأول مثلا وفي أول زمان الثلث الثاني ، لما عرفت من عدم تعدد الوطء ،
بل هو وطء واحد ، فينبغي مراعاة أول آنات تحقق مسماه ، نعم قد يشكل الحال مع فرض
اشتراك زمان التحقق ، ولعل المتجه فيه إيجاب الكفارتين ، تحصيلا للبراءة اليقينية
للقطع بشغل ذمته ، إذ احتمال سقوط الكفارة مقطوع بعدمه ، فتأمل جيدا. ثم ان الظاهر
من ذيل مرسلة داود [١] سقوط الكفارة مع العجز ، والرجوع الى الاستغفار ، بل جعله
السبيل الى كل كفارة عجز عنها ، وهو لا يخلو من قوة بناء على الاستحباب ، كما انه
لا يخلو من إشكال بناء على الوجوب ، لعدم الجابر لها في خصوص ذلك ، بل ينبغي
انتظار اليسار كما في غيره من الكفارات ، وبناء عليه ينبغي ملاحظة العجز عن التعلق
دون المتجدد ، لمكان شغل الذمة به سابقا ، والله أعلم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.