جيدا. ثم ان مصرف
هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات ، ولا يشترط التعدد بلا خلاف أجده فيها ، نعم
يمكن اشتراط المساكين الثلاثة في كفارة وطء الأمة ، لما عرفت أن العمدة إجماع
الانتصار المعتضد بنفي الخلاف ، ومعقدهما ما ذكرنا.
ولو تكرر منه
الوطء بحيث يعد في العرف انه وطئان في وقت واحد كالثلث الأول ونحوه مما لا تختلف
وفيه الكفارة لم تتكرر كما هو خيرة السرائر ، وقواه في المبسوط للأصل ، وتعليق
الكفارة على مسمى الوطء مثلا الصادق في الواحد والمتعدد ، ولذا لم تتعدد الكفارة
بتعدد الأكل مثلا في شهر رمضان ، وقيل بل تتكرر لأصالة عدم التداخل بعد الفهم
العرفي من مثل هذه الخطابات تكرر المأمور به عند تكرر الشرط ، ولأن الوطء الثاني
بعد تحققه إما أن يكون سببا أو لا ، والثاني باطل قطعا لشمول ما دل على السببية
لمثله ، وإذا كان سببا فلا بد من ترتب المسبب عليه ، وإلا لم يكن سببا ، ولا معنى
لأن يكون مسببه ذلك الذي تعلق بذمة المكلف أولا للزوم تحصيل الحاصل وتقدم المسبب
على السبب ، مع ان ظاهر الأدلة هنا كقوله عليهالسلام[١] : ( فعليه ) ونحوه مقارنته له لا حصوله قبله ، فلم يبق إلا
المطلوب ، والأول أقوى ان لم يسبق التكفير ، كما ان الثاني أقوى مع السبق وفاقا
للعلامة والشهيد والمقداد وغيرهم ، أما الأول فللشك في السببية حينئذ ، فلا يجري
أصالة عدم التداخل مع منع الفهم العرفي من مثله التكرر ، بل الظاهر من هذه
الخطابات حكم قضية مهملة ، وهي ان الوطء في الجملة في أول الحيض مثلا يوجب ذلك ،
لا ان المراد كل وطء ، ولا مانع من التزام انه مع سبقه بالسبب الأول لا يؤثر أثرا
كالحدث بعد الحدث والنجاسة بعد النجاسة ونحوهما ، فيراد بسببيته حينئذ انه قابل
للتأثير لو استقل ، ومنه يظهر وجه الثاني ، وذلك لوجود المقتضي وارتفاع المانع ،
فيكون كالحدث
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.