responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 231

و‌موثق أبي بصير [١] عن الصادق عليه‌السلام أيضا « من أتى حائضا فعليه نصف دينار » وخبر محمد بن مسلم [٢] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار » وبه مع الإجماعات السابقة يقيد إطلاق الدينار ونصفه فيما تقدم ، مضافا الى‌ رواية داود ابن فرقد [٣] عن الصادق عليه‌السلام أيضا في كفارة الطمث انه « يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » ونحوها المنقول عن الفقه الرضوي [٤].

( وقيل لا تجب ) كما هو خيرة المعتبر والمختلف والمنتهى والروض وجامع المقاصد والمدارك والمحكي عن نهاية الشيخ ، للأصل ، وصحيح العيص بن القاسم [٥] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله ان يقربها ، قلت : فان فعل أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله ولا يعود » وموثق زرارة [٦] عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شي‌ء يستغفر الله ولا يعود » وخبر ليث المرادي [٧] عن الصادق عليه‌السلام في وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال : ( ليس عليه شي‌ء وقد عصى ربه ) ولاختلاف أخبار الوجوب اختلافا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ حديث ١ من كتاب الحدود لكن في الوسائل ( وفي استدباره ) بدل ( وفي وسطه ).

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست