وموثق أبي بصير [١] عن الصادق عليهالسلام أيضا « من أتى حائضا فعليه نصف دينار » وخبر محمد بن مسلم [٢] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل أتى
المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار » وبه
مع الإجماعات السابقة يقيد إطلاق الدينار ونصفه فيما تقدم ، مضافا الى رواية داود ابن فرقد [٣] عن الصادق عليهالسلام أيضا في كفارة
الطمث انه « يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع
دينار » ونحوها المنقول عن الفقه الرضوي [٤].
( وقيل لا تجب ) كما
هو خيرة المعتبر والمختلف والمنتهى والروض وجامع المقاصد والمدارك والمحكي عن
نهاية الشيخ ، للأصل ، وصحيح العيص بن القاسم [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك قد
نهى الله ان يقربها ، قلت : فان فعل أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر
الله ولا يعود » وموثق زرارة [٦] عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شيء
يستغفر الله ولا يعود » وخبر ليث المرادي [٧] عن الصادق عليهالسلام في وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال : ( ليس عليه
شيء وقد عصى ربه ) ولاختلاف أخبار الوجوب اختلافا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ حديث ١ من كتاب الحدود لكن في الوسائل (
وفي استدباره ) بدل ( وفي وسطه ).
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.