responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 232

لا يلائمه ، منه ما تقدم ، ومنه‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر الحلبي [١] : « يتصدق على مسكين بقدر شبعه » ومنه‌ خبر عبد الملك بن عمرو [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : يستغفر الله ربه ، قال عبد الملك : فان الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فليتصدق على عشرة مساكين » ومنه يستفاد حمل تلك الأخبار على التقية كما ارتكبه بعضهم ، كل ذا مع قصورها في السند سيما الرواية التي اشتملت على تمام التفصيل ، مع ان آخرها معارض‌ بالمرسل [٣] أيضا عن الصادق عليه‌السلام المروي عن تفسير علي ابن إبراهيم « ان في الوطء آخر الحيض نصف دينار ».

( والأول أحوط ) بل أظهر ، لقوة ما سمعته من أدلة الوجوب ، وقصور غيرها عن مقاومتها لانقطاع الأصل ، وخروج الخبر الثالث مع الطعن في سنده وعدم الجابر له عن محل النزاع ، لتقييده المواقعة بالخطاء ، والكلام في العالم العامد ، واحتمال إرادة ذلك منه لنسبة العصيان إليه فيه بعيد ، إذ لعله لمكان جهله بالحكم وتقصيره في السؤال أو نحو ذلك ، والقول بكون الكفارة دائرة مدار الحرمة مطلقا كالقول بها بمطلق الوطء في الحيض وان لم يقع على وجه محرم ضعيف ، بل لعل الإجماع على بطلان الثاني كما أرسله بعضهم على بطلان الأول ، وقد سمعت نفي الخلاف المتقدم ، وأما الخبران الآخران فهما وان اعتبر سندهما لكنهما لا يقاومان ما تقدم من الإجماعات التي هي بمنزلة الأخبار الصحيحة والروايات المتقدمة المعتبرة في نفسها أو بالانجبار بها ، سيما مع موافقتهما لفتوى الشافعي في الجديد ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وربيعة والليث ابن سعد على ما نقله عنهم في الانتصار ، مع اشتهار فتوى أبي حنيفة في زمن الصادق (ع)


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست