لا يلائمه ، منه
ما تقدم ، ومنه قول الصادق عليهالسلام في خبر الحلبي [١] : « يتصدق على مسكين بقدر شبعه » ومنه خبر عبد الملك بن عمرو
[٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : يستغفر الله ربه ، قال
عبد الملك : فان الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فليتصدق على عشرة مساكين » ومنه يستفاد حمل تلك الأخبار
على التقية كما ارتكبه بعضهم ، كل ذا مع قصورها في السند سيما الرواية التي اشتملت
على تمام التفصيل ، مع ان آخرها معارض
بالمرسل [٣] أيضا عن الصادق عليهالسلام المروي عن تفسير علي ابن إبراهيم « ان في الوطء آخر الحيض
نصف دينار ».
( والأول أحوط ) بل
أظهر ، لقوة ما سمعته من أدلة الوجوب ، وقصور غيرها عن مقاومتها لانقطاع الأصل ،
وخروج الخبر الثالث مع الطعن في سنده وعدم الجابر له عن محل النزاع ، لتقييده
المواقعة بالخطاء ، والكلام في العالم العامد ، واحتمال إرادة ذلك منه لنسبة
العصيان إليه فيه بعيد ، إذ لعله لمكان جهله بالحكم وتقصيره في السؤال أو نحو ذلك
، والقول بكون الكفارة دائرة مدار الحرمة مطلقا كالقول بها بمطلق الوطء في الحيض
وان لم يقع على وجه محرم ضعيف ، بل لعل الإجماع على بطلان الثاني كما أرسله بعضهم
على بطلان الأول ، وقد سمعت نفي الخلاف المتقدم ، وأما الخبران الآخران فهما وان
اعتبر سندهما لكنهما لا يقاومان ما تقدم من الإجماعات التي هي بمنزلة الأخبار
الصحيحة والروايات المتقدمة المعتبرة في نفسها أو بالانجبار بها ، سيما مع
موافقتهما لفتوى الشافعي في الجديد ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وربيعة والليث ابن
سعد على ما نقله عنهم في الانتصار ، مع اشتهار فتوى أبي حنيفة في زمن الصادق (ع)
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.