ثم انه لا ينبغي
الإشكال أيضا في إلحاق المحكوم بحيضيته شرعا بمعلومها كالمبتدأة ونحوها ان قلنا
بتحيضها بمجرد الرؤية ، وكذا أيام الاستظهار بناء على المختار من الوجوب إلى
العشرة ، وكذا بناء على القول بالوجوب التخييري بين اليوم واليومين مثلا ، لكن
يتبع اختيارها في الزائد على اليوم ، فان اختارت الجلوس وجب عليه الاجتناب وإلا
فلا ، لكن هل له الوطء قبل العلم باختيارها أو مع خروجها عن قابلية بجنون ونحوه؟ إشكال
، أقواه الجواز ، وأما بناء على استحباب الاستظهار فربما ظهر من بعض استحباب
الاجتناب له أيضا ، وفيه تأمل سيما ان قلنا ان المراد بالاستحباب بالنسبة إلى
اختيارها أي يستحب لها اختيار الحيض ، ثم يلحقها أحكامه حينئذ ان اختارت كما هو
أحد الاحتمالين في التخلص من شبهة استحباب ترك العبادات الواجبة ، وحينئذ يشكل
إطلاق الاستحباب زيادة على إشكال أصل ثبوته أيضا وان لم نقل بذلك ، لعدم التلازم
بين حكمها وحكمه ، اللهم إلا ان يدعى استفادته من أدلة الاستظهار ، أو يستند الى
بعض الأخبار [١] المعلقة نفي البأس بالنسبة للوطء على الاستظهار ونحو ذلك ،
ومن جميع ما تقدم يظهر لك ما في إطلاق جملة من المتأخرين جواز الوطء فيها من دون
تفصيل بما ذكرنا ، ولعله للبناء منهم على عدم لحوقها بأيام الحيض إما مطلقا أو في
خصوص الوطء ونحوه ، فيتجه لهم حينئذ ذلك ، وأما احتمال القول بحرمة الوطء حتى بعد
البناء المتقدم تمسكا بباب المقدمة لامتثال التكليف باجتناب الحائض من جهة احتمال
انقطاعه على العشرة أو ما دون فضعيف ، لعدم الإشكال في جريان أصل البراءة في نحو
ذلك من سائر ما اشتبه فيه الموضوع ما لم يكن شبهة محصورة ، نعم لا بأس برجحان
الاجتناب لذلك.
ثم انه لا إشكال
عندهم بل لا خلاف في قبول قول المرأة في الحيض ان لم تكن متهمة ، بل أطلق بعضهم
وجوب القبول من غير تقييد ، كما انه صرح آخر بذلك حتى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٨ و ١٢ و ١٤.