responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 227

ثم انه لا ينبغي الإشكال أيضا في إلحاق المحكوم بحيضيته شرعا بمعلومها كالمبتدأة ونحوها ان قلنا بتحيضها بمجرد الرؤية ، وكذا أيام الاستظهار بناء على المختار من الوجوب إلى العشرة ، وكذا بناء على القول بالوجوب التخييري بين اليوم واليومين مثلا ، لكن يتبع اختيارها في الزائد على اليوم ، فان اختارت الجلوس وجب عليه الاجتناب وإلا فلا ، لكن هل له الوطء قبل العلم باختيارها أو مع خروجها عن قابلية بجنون ونحوه؟ إشكال ، أقواه الجواز ، وأما بناء على استحباب الاستظهار فربما ظهر من بعض استحباب الاجتناب له أيضا ، وفيه تأمل سيما ان قلنا ان المراد بالاستحباب بالنسبة إلى اختيارها أي يستحب لها اختيار الحيض ، ثم يلحقها أحكامه حينئذ ان اختارت كما هو أحد الاحتمالين في التخلص من شبهة استحباب ترك العبادات الواجبة ، وحينئذ يشكل إطلاق الاستحباب زيادة على إشكال أصل ثبوته أيضا وان لم نقل بذلك ، لعدم التلازم بين حكمها وحكمه ، اللهم إلا ان يدعى استفادته من أدلة الاستظهار ، أو يستند الى بعض الأخبار [١] المعلقة نفي البأس بالنسبة للوطء على الاستظهار ونحو ذلك ، ومن جميع ما تقدم يظهر لك ما في إطلاق جملة من المتأخرين جواز الوطء فيها من دون تفصيل بما ذكرنا ، ولعله للبناء منهم على عدم لحوقها بأيام الحيض إما مطلقا أو في خصوص الوطء ونحوه ، فيتجه لهم حينئذ ذلك ، وأما احتمال القول بحرمة الوطء حتى بعد البناء المتقدم تمسكا بباب المقدمة لامتثال التكليف باجتناب الحائض من جهة احتمال انقطاعه على العشرة أو ما دون فضعيف ، لعدم الإشكال في جريان أصل البراءة في نحو ذلك من سائر ما اشتبه فيه الموضوع ما لم يكن شبهة محصورة ، نعم لا بأس برجحان الاجتناب لذلك.

ثم انه لا إشكال عندهم بل لا خلاف في قبول قول المرأة في الحيض ان لم تكن متهمة ، بل أطلق بعضهم وجوب القبول من غير تقييد ، كما انه صرح آخر بذلك حتى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٨ و ١٢ و ١٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست