الهاشمي [١] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ،
قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا » وفي خبر محمد بن مسلم [٢] عن الباقر عليهالسلام « سألته عن الرجل
أتى المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف
دينار. قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني
، لأنه أتى سفاحا » وفي المرسل [٣] عن الصادق عليهالسلام المروي عن تفسير علي بن إبراهيم « من أتى امرأته في الفرج
في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة
، وان أتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثنى عشر جلدة
ونصفا » وبه يقيد إطلاق الخبر الأول ، وفي الأخير شهادة على بعض ما نقل عن أبي علي
، ويأتي ان شاء الله تمام الكلام فيه في باب الحدود.
وكيف كان فلا
ينبغي الإشكال في عدم الإثم عليه مع جهل الحيض أو نسيانه ، وأما مع جهل الحكم فقد
صرح غير واحد من الأصحاب بأنه كذلك أيضا ، ولعله لا يخلو من تأمل مع تنبهه وتقصيره
في السؤال ان جاز خفاء مثل هذا الحكم عليه مع كونه من الضروريات ، ولعل مرادهم نفي
حرمة الوطء في الحيض عنه لا حرمة التقصير في السؤال ، إلا انه مبني على عدم العقاب
للجاهل المتنبه على خصوص ما يقع فيه من المحرمات ، لعدم تحقق العصيان فيه وان
استحق العقاب على تركه الحث في السؤال.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ حديث ٢ من كتاب الحدود.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ حديث ١ من كتاب الحدود ، لكن في الوسائل
( وفي استدباره ) بدل ( وفي وسطه ).
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.