responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 22

إما صلاة جنب أو مع جنب ، وكل منهما يفسد ، وكذا يعلم فساد صلاة واحد من العدد ، ومن هنا جعل الضابط في الإيضاح وجامع المقاصد أن كل فعل توقفت صحته على صحة فعل الآخر بطل المتوقف خاصة كما في الائتمام ، وبطلا معا ان كان التوقف من الجانبين كما في عدد الجمعة ، وأما إذا لم يتوقف صحة صلاة أحدهما على صلاة الآخر مثلا ولو توقف المعية صحت الصلاتان ، ومنع حصول حدث الجنابة إلا مع تحقق الانزال من شخص بعينه يدفعه انه مناف لما دل على تسبيب الانزال الجنابة من غير اشتراط بشرط كما هو واضح ، كوضوح فساد الاستدلال عليه بسقوط الغسل عن كل واحد منهما ، إذ ذلك لمكان التمسك بالاستصحاب السالم عن معارضة باب المقدمة ، وهو حجة ظاهرية لا يمنع العلم بحصول الواقع ومانعيته لغير المستمسك ، على ان تمسك المأموم هنا بالاستصحاب بالنسبة اليه والى إمامه يذهب المعلوم واقعا ، كتمسكه بطهارة ثوبه بعد إصابة كل من الإناءين له ، وكذا ما يقال : ان هذه الجنابة أسقط اعتبارها الشارع ، ولذا أجاز لهما قراءة العزائم واللبث في المساجد ونحو ذلك ، إذ فيه انه مصادرة ان أريد سقوط اعتبارها حتى في مثل المقام ، وما ذكر من الأمثلة خارج عما نحن فيه قطعا ، لما عرفت من جواز تمسكهما بالنسبة إلى أفعالهما الغير الموقوف بعضها على بعض بالاستصحاب.

نعم قد يقال : ان أقصى ما ثبت من الأدلة اشتراطه بالنسبة الى الائتمام هو عدم علم المأموم بفساد صلاة الإمام لا العلم بصحتها ، فوجود الجنابة حينئذ واقعا لا يؤثر فسادا في صلاة المأموم ، كما ان عدم العلم بها من خصوص الامام يصحح الائتمام ، وهو أي عدم العلم لا ينافي احتمال كونها منه ، وهو كاف في رفع الجنابة عن المأموم ، ومن هنا لم يظهر خلاف بين الأصحاب في جواز ائتمام الخارج عنهما بكل واحد منهما بفرضين ، كأن يأتم بواحد منهما في الظهر ، وفي الآخر بالعصر ، مع انه يعلم حينئذ‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست