إما صلاة جنب أو
مع جنب ، وكل منهما يفسد ، وكذا يعلم فساد صلاة واحد من العدد ، ومن هنا جعل الضابط
في الإيضاح وجامع المقاصد أن كل فعل توقفت صحته على صحة فعل الآخر بطل المتوقف
خاصة كما في الائتمام ، وبطلا معا ان كان التوقف من الجانبين كما في عدد الجمعة ،
وأما إذا لم يتوقف صحة صلاة أحدهما على صلاة الآخر مثلا ولو توقف المعية صحت
الصلاتان ، ومنع حصول حدث الجنابة إلا مع تحقق الانزال من شخص بعينه يدفعه انه
مناف لما دل على تسبيب الانزال الجنابة من غير اشتراط بشرط كما هو واضح ، كوضوح
فساد الاستدلال عليه بسقوط الغسل عن كل واحد منهما ، إذ ذلك لمكان التمسك
بالاستصحاب السالم عن معارضة باب المقدمة ، وهو حجة ظاهرية لا يمنع العلم بحصول
الواقع ومانعيته لغير المستمسك ، على ان تمسك المأموم هنا بالاستصحاب بالنسبة اليه
والى إمامه يذهب المعلوم واقعا ، كتمسكه بطهارة ثوبه بعد إصابة كل من الإناءين له
، وكذا ما يقال : ان هذه الجنابة أسقط اعتبارها الشارع ، ولذا أجاز لهما قراءة
العزائم واللبث في المساجد ونحو ذلك ، إذ فيه انه مصادرة ان أريد سقوط اعتبارها
حتى في مثل المقام ، وما ذكر من الأمثلة خارج عما نحن فيه قطعا ، لما عرفت من جواز
تمسكهما بالنسبة إلى أفعالهما الغير الموقوف بعضها على بعض بالاستصحاب.
نعم قد يقال : ان
أقصى ما ثبت من الأدلة اشتراطه بالنسبة الى الائتمام هو عدم علم المأموم بفساد
صلاة الإمام لا العلم بصحتها ، فوجود الجنابة حينئذ واقعا لا يؤثر فسادا في صلاة
المأموم ، كما ان عدم العلم بها من خصوص الامام يصحح الائتمام ، وهو أي عدم العلم
لا ينافي احتمال كونها منه ، وهو كاف في رفع الجنابة عن المأموم ، ومن هنا لم يظهر
خلاف بين الأصحاب في جواز ائتمام الخارج عنهما بكل واحد منهما بفرضين ، كأن يأتم
بواحد منهما في الظهر ، وفي الآخر بالعصر ، مع انه يعلم حينئذ