responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 207

الكراهة أو شدتها بدون ذلك ، كالنهي في موثق أبي بصير [١] وسعيد بن يسار [٢] عن الصادق عليه‌السلام ، مع احتمالهما النفي للإباحة بالمعنى الأخص ، والتقية ، واستفادة الكراهة من غيرهما ، مع ظهور الاتفاق عليها كما في كشف اللثام ، ولذا قيد المصنف الجواز بقوله على كراهية.

وبذلك كله يظهر لك دلالة قوله تعالى [٣] ( حَتّى يَطْهُرْنَ ) في قراءة التخفيف على الجواز أيضا المؤيدة بما يشعر به لفظ ( الْمَحِيضِ ) في السابق ، وعدم ثبوت الحقيقة في لفظ الطهر بالنسبة للكتاب ، وبما ورد ان غسل الحيض سنة في مقابلة الواجب من الكتاب ، وهي وان كانت معارضة بقراءة التشديد المؤيدة بقوله تعالى [٤] ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) وبإمكان إرجاع قراءة التخفيف إليها بإرادة الطهارة الشرعية سيما على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، لكن ارتكاب التأويل في الثانية أرجح لما عرفت ، فتحمل عليه ، لمجي‌ء ( تفعل ) بمعنى ( فعل ) ، نحو تطعمت بمعنى طعمت ، قيل ومنه المتكبر في أسماء الله بمعنى الكبير ، وربما أولت بحمل النهي فيها على الكراهة على ان يراد النهي عن المباشرة بعد انقطاع الدم لسبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر الآية ، أو يراد مطلق المرجوحية التي هي أعم منها ومن الحرمة على عموم المجاز ، بل لعله أولى لما فيه من المحافظة على توافق القراءتين ، ويراد بالمعلق في قوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ ) الإباحة بالمعنى الأخص ، وان أبيت عن ذلك كان المتجه التخيير ، لكونها بمنزلة الخبرين وهو موافق للمطلوب ، وربما حملت قراءة التشديد على إرادة غسل الفرج ، وهو مبني على اشتراط حلية الوطء بذلك ، كما هو صريح الغنية وظاهر الخلاف والمبسوط وغيرهما ، بل نقل في كشف اللثام عن ظاهر الأكثر ، وربما استظهر من الأول الإجماع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.

[٣] سورة البقرة ـ الآية ٢٢٢.

[٤] سورة البقرة ـ الآية ٢٢٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست