الكراهة أو شدتها
بدون ذلك ، كالنهي في موثق أبي بصير [١] وسعيد بن يسار [٢] عن الصادق عليهالسلام ، مع احتمالهما النفي للإباحة بالمعنى الأخص ، والتقية ،
واستفادة الكراهة من غيرهما ، مع ظهور الاتفاق عليها كما في كشف اللثام ، ولذا قيد
المصنف الجواز بقوله على كراهية.
وبذلك كله يظهر لك
دلالة قوله تعالى [٣]( حَتّى يَطْهُرْنَ ) في قراءة التخفيف
على الجواز أيضا المؤيدة بما يشعر به لفظ ( الْمَحِيضِ ) في السابق ، وعدم
ثبوت الحقيقة في لفظ الطهر بالنسبة للكتاب ، وبما ورد ان غسل الحيض سنة في مقابلة
الواجب من الكتاب ، وهي وان كانت معارضة بقراءة التشديد المؤيدة بقوله تعالى [٤]( فَإِذا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) وبإمكان إرجاع قراءة التخفيف إليها بإرادة الطهارة الشرعية
سيما على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، لكن ارتكاب التأويل في الثانية أرجح لما
عرفت ، فتحمل عليه ، لمجيء ( تفعل ) بمعنى ( فعل ) ، نحو تطعمت بمعنى طعمت ، قيل
ومنه المتكبر في أسماء الله بمعنى الكبير ، وربما أولت بحمل النهي فيها على
الكراهة على ان يراد النهي عن المباشرة بعد انقطاع الدم لسبق العلم بتحريمها حالة
الحيض من صدر الآية ، أو يراد مطلق المرجوحية التي هي أعم منها ومن الحرمة على
عموم المجاز ، بل لعله أولى لما فيه من المحافظة على توافق القراءتين ، ويراد
بالمعلق في قوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ ) الإباحة بالمعنى
الأخص ، وان أبيت عن ذلك كان المتجه التخيير ، لكونها بمنزلة الخبرين وهو موافق
للمطلوب ، وربما حملت قراءة التشديد على إرادة غسل الفرج ، وهو مبني على اشتراط
حلية الوطء بذلك ، كما هو صريح الغنية وظاهر الخلاف والمبسوط وغيرهما ، بل نقل في
كشف اللثام عن ظاهر الأكثر ، وربما استظهر من الأول الإجماع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.