فظهر لك من ذلك
كله قوة القول بالوجوب ، وضعف القول بالندب كالإباحة أيضا ، فإنها ـ مع قلة القائل
بها وعدم وجود ما يدل عليها سوى ما عرفته من توهم الحظر ، وانه لا وجه لاستحباب
العبادة وللوجوب بعد المعارضة بما تقدم من الأخبار ، وفي الأول مع إمكان المنع ،
وقيام مثله بالنسبة للأخبار المعارضة ـ ان مقتضاه كون العبادة مباحة ، فيقع فيما
فر منه من القول بالاستحباب ، اللهم إلا ان يدعى مرجوحية الاستظهار ، فيراد حينئذ
بالأمر بالاستظهار المرجوحية أي الكراهة ، وهو كما ترى ، وقد عرفت ان الثاني لا
نقول به ، كما انه لا تعارض بين الأخبار ، هذا. وربما تسمع ما يؤيد المختار أيضا
فيما يأتي.
وكيف كان ( فان
استمر ) الدم ( الى العاشر وانقطع ) ظهر بذلك ان كله كان حيضا ( وقضت ما فعلته من
صوم ) بعد اليوم أو اليومين للاستظهار ان لم يكونا تمام العشرة ، لتبين فساده بلا
خلاف أجده عندهم في ذلك ، وبه صرح المصنف والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني
وغيرهم ، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه كما عن صريح آخر ، ويدل عليه
مضافا الى ذلك قاعدة الإمكان ، وما دل عليها مما تقدم من الإجماع والموثق والحسن «
إذا رأت المرأة قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى » [١] والمرسل السابق ، واستصحاب أحكام الحائض الى غير ذلك مما
مرت إليه الإشارة عن قريب ، ومع ذلك كله فقد توقف فيه في المدارك ، وتبعه بعض من
تأخر عنه كصاحب المفاتيح والحدائق قائلا انه لا دليل عليه ، بل ظاهر أخبار
الاستظهار الحكم باستحاضة ما بعدها حتى لو انقطع على العشرة ، واعترف به في الرياض
، بل ادعى وضوحها في ذلك ، لكن قال : ان قوة احتمال ورودها مورد الغالب يوجب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١١ والباب ـ ١١ ـ حديث ٣ والباب ـ ١٢ ـ حديث ١.