responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 203

ظهورها في انتهاء أيام الاستظهار إلى العشرة وانقطاعها عليها ، وعلى هذا يحمل لفظ ( أو ) على التنويع وبيان ما هو الغالب من الأفراد كما فعله في المنتهى ، لا التخيير كما هو المشهور ، فلا تشمل حينئذ المقام ، ولا يخفى عليك ان هذا المقام مما يؤيد ما اخترناه سابقا ، فإنه لا إشكال بناء على ان نهاية أيام الاستظهار العشرة ، إذ يتجه حينئذ الحكم فيها بان ما بعدها استحاضة ، فيخرج حينئذ هذا الظهور الذي في أخبار الاستظهار كما اعترفا به وهو كذلك أيضا شاهدا على ما ادعيناه ، وان المراد بأو التنويع لا التخيير كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، بل هو من أقوى الشواهد عليه. فان اتفاق هذه الأخبار على الأمر بالاستظهار مع عدم التعرض في شي‌ء منها لذكر الانقطاع على العشرة وانها يجب عليها إعادة ما فعلته بعده كالصريح في كون المراد بأيام الاستظهار إلى العشرة ، فتأمل جيدا.

وكأن الذي أوقعهم في الاشكال ما اختاروه في أيام الاستظهار ، ولذا صدر من صاحب الرياض ما سمعت مما يوافق المختار ، وكيف كان فلا ينبغي التوقف في الحكم المذكور بعد ما عرفت مع عدم ما يصلح للمعارضة سوى ما يظهر من الأخبار الآمرة بالرجوع للعادة ، وان الزائد عليها استحاضة ، وقد عرفت فيما مضى ظهورها في المستحاضة الدمية التي قد استمر دمها وتجاوز العشرة ، وبعد التسليم فهي محمولة على ما عدا أيام الاستظهار ، لما عرفت من الإجماع وغيره على ثبوته ، على انه لا تقاوم ما ذكرناه من الأدلة ، سيما بعد ظهور الإجماع المعتضد بصريح المحكي منه في المقام ، ويشهد له ما تقدم عند قول المصنف : ( لو رأت ثلاثة ثم انقطع ) الى آخره.

هذا كله فيما إذا انقطع الدم على العشرة فما دون وأما إن تجاوز ولو قليلا كان ما أتت به بعد الاستظهار ان قلنا بانتهائه قبل العشرة من الصوم والصلاة مجزئا لتبين كونها طاهرة ، وعلى المختار لا تأتي بشي‌ء حتى يكون مجزئا ، وعلى كل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست