( وإن كانت ) القطنة
( متلطخة ) ولو بمثل رأس الذباب بالدم أو الصفرة قطعا في الأول وعلى الأظهر في
الثانية كما صرح به في الروض وغيره ، وهو المنقول عن صريح سلار ، وقد يكون مراد من
عبر بالدم أيضا ، لاستصحاب أحكام الحائض وغيره ، واحتمال اقتصار الاستظهار الآتي
على خروج الصفرة والكدرة مثلا ظاهرا فلا يدخل فيه نحو ما يخرج على رأس القطنة ،
للشك في شمول أدلته له ، كاحتمال اقتصاره على الدم العبيط ، فلا يلتفت للصفرة مثلا
مطلقا حتى لو خرجت بنفسها ظاهرا سيما إذا كان بعد انقضاء أيام العادة ضعيفان ، لما
عرفته من الاستصحاب ، وإطلاق الأدلة مع الحكم بحيضية ما تراه من الصفرة في هذا
الحال لقاعدة الإمكان ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح سعيد بن يسار [١] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم
الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال : تستظهر بعد أيامها بيوم أو يومين ، أو
ثلاثة ، ثم تصلي » ولتعليق الاغتسال في
صحيح ابن مسلم [٢] المتقدم على عدم رؤية شيء ، ولا ينافيه قوله عليهالسلام فيه بعده « وان
رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل » لإمكان تنزيله على معلومية عدم الحيض وغير ذلك ،
كما انه لا ينافيه أيضا ما في مرسل يونس [٣] المتقدم سابقا من تعليق وجوب الغسل على ( خروج شيء ) [٤] من الدم العبيط
على القطنة ، إذ قد تدخل الصفرة فيه ولو مجازا ، أو ينزل على الغالب ، أو غير ذلك
، مع كونه غير جامع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٨ ـ ولا يخفى ان لفظة ( بيوم ) ليس في الوسائل ولكنه
موجود في الاستبصار في باب الاستظهار للمستحاضة حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
[٤] كذا في نسخة
الأصل والصحيح ( عدم خروج شيء ) لأن وجوب الغسل في المرسل معلق على عدم الخروج.