responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 193

لشرائط الحجية ، نعم قد ينافيه ما في جملة من الأخبار [١] التي مر بعضها ان الصفرة التي بعد الحيض ليست بحيض ، لكن يحتمل تنزيلها على إرادة مضي أيام الحيض مع أيام الاستظهار ، ولذا قال في الرياض : انها مخالفة للإجماع بسيطا أو مركبا ، ولأخبار الاستظهار ، فكان المتجه حينئذ حملها على ما ذكرنا.

وكيف كان فإنه متى خرجت القطنة متلطخة صبرت المبتدأة عن الاغتسال وفعل العبادة حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام كما في القواعد والتحرير والإرشاد والمدارك وكشف اللثام والرياض ، وهو الظاهر من السرائر والمعتبر وغيرهما ، بل في المدارك انه إجماع ، وفي الدروس انه ظاهر الأصحاب في الدور الأول ، ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك والى قاعدة الإمكان ان أجريناها في مثل هذا المقام لأصالة عدم التجاوز ، والى أخبار الصفات [٢] في الجامع مع عدم القول بالفصل هنا ـ خصوص‌ قول الصادق عليه‌السلام في موثق ابن بكير [٣] : « إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام » وفي‌ موثقة الآخر [٤] قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة : « إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » وقد يلحق بالمبتدأة من لم يستقر لها عادة في العدد ، وربما فسرت بما يشملها ، وقد يشير الى الحكم فيها مضافا الى بعض ما تقدم‌ موثق سماعة [٥] قال : « سألته عليه‌السلام عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست