ثلاثة أيام
متواليات فهو حيض قطعا ، فإذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما
حيض » وفي الخلاف « الإجماع على حيضية الجميع من الدم والنقاء فيما لو رأت دما
ثلاثة أيام ، وبعد ذلك يوما وليلة نقاءا ، ويوما دما الى تمام العشرة » وربما
استدل عليه مضافا الى ذلك بالكلية المدعاة سابقا القاضية بكون الدمين حيضا ،
فيتعين حينئذ حمل ما بينهما من النقاء عليه ، لما دل [١] على ان الطهر لا
يكون أقل من عشرة ، وهو لا يخلو من تأمل ، والأولى الاستدلال عليه بما في الصحيح أو الحسن [٢] عن الباقر عليهالسلام قال : « إذا رأت
المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وان كان بعد العشرة فهو من
الحيضية المستقبلة » ونحوه غيره [٣] في إفادة ذلك ، وقد عرفت سابقا ضعف ما في الحدائق مما
ينافي بعض ما نحن فيه ، كدعوى كون مثل هذا النقاء طهرا ، وكذا ما عساه يقال أيضا
من الاشكال فيما إذا كان الدم الثاني أصفر وكان بعد أيام العادة ، لما دل [٤] على ان الصفرة
بعد أيام الحيض ليست بحيض ، بل وفيما تراه من الدم وان لم يكن صفرة بعد الاستظهار
لذات العادة بيوم أو يومين أو قبله ، كل ذلك لما عرفت من انه لا مجال للشك عند
الأصحاب في جريان الكلية المذكورة في مثل المقام ، وقد سمعت دعوى الإجماع عليها من
جماعة ، مضافا الى ما سمعته من الصحيح المتقدم ، ونحوه غيره مما يدل على بعض ذلك ،
لكن ذلك كله إذا لم يستمر الدم مجاوزا للعشرة ، أما لو تجاوز العشرة رجعت الى
التفصيل الذي نذكره إن شاء الله.
ولو انقطع للعشرة
أو ما دونها ولما يفصل أقل الطهر ثم رأت بعد انقضاء العشرة