دما فالظاهر من
إطلاق الأصحاب هنا بل إجماعهم المدعى انه يحكم باستحاضته ، ولا ينتقض ما حكمنا
بحيضيته من الدم الأول وان كانت الامرأة مبتدأة أو مضطربة والدم الأول غير جامع
والثاني جامعا ، ويدل عليه مضافا الى ذلك
قول أبي الحسن عليهالسلام في خبر صفوان بن يحيى [١] قال : « قلت : إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت
فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال : لا ، هذه
مستحاضة » الى آخره. ولولاه لأمكن التأمل في مثل المبتدأة مع فرض كون الثاني جامعا
والأول غير جامع ، إذ قاعدة الإمكان معارضة بمثلها ، فلا ترجيح للأول على الثاني.
(و) أما ( لو تأخر
بمقدار عشرة أيام ) التي هي أقل الطهر ثم رأت كان الأول حيضا منفردا والثاني يمكن
ان يكون حيضا مستأنفا إذا توالى ثلاثة أيام على المختار من محل القاعدة المتقدمة ،
وفي تحيضها حينئذ بمجرد رؤياه وعدمه التفصيل الذي قد تقدم ، فتأمل جيدا.
المسألة ( الثالثة
) إذا انقطع ظهور دم الحيض في المعتادة وغيرها لدون عشرة لا بعد تمامها ، فإنه لا
تجب عليها الاستبراء لكونها أكثر الحيض ، وكانت مع ذلك تحتمل بقاءه في داخل الرحم
ف الواجب عليها حينئذ بلا خلاف أجده سوى ما عساه يظهر من المنقول عن الاقتصاد
للتعبير بلفظ ( ينبغي ) المشعر بالاستحباب الاستبراء أي طلب براءة الرحم ( بـ ) إدخال
القطنة ونحوها كما في الفقيه والهداية والمقنعة والمبسوط والوسيلة والجامع
والمعتبر والقواعد والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها ، بل نسبه في الذخيرة إلى
الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وفي الحدائق الظاهر انه لا خلاف فيه ، لصحيح
ابن مسلم [٢] عن الباقر عليهالسلام قال : « إذا أرادت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.