responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 180

الصفرة فقال : ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » وخبر سماعة [١] قال : « سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت » بتقريب ان يقال : انه لو كان مدار التحيض بالرؤية على الوقت لما حكم في هذه بذلك وان لم تره فيه.

ثم انه يستفاد منها أيضا التحيض لذات العادة الوقتية بمجرد الرؤية وان تقدم على العادة ، قيل ومثله لو تأخر ، بل هو أولى لأن تأخره يزيده انبعاثا ، فيكون الحاصل حينئذ تحيض ذات العادة العددية بمجرد الرؤية ، وكذا الوقتية عددية كانت أو لا لو رأته متقدما على وقتها أو متأخرا من غير فرق بين جامعية الدم للصفات وعدمها ، وسواء قلنا بتحيض المبتدأة والمضطربة بمجرد الرؤية أو لم نقل ، وهو لا يخلو من نظر بالنسبة للقسم الأول ان لم يثبت إجماع كالثالث أيضا. وما يقال : ان تأخره يزيده انبعاثا فيه انه لا يصلح لأن يكون مدركا لحكم شرعي مناف للأصول والقواعد القاضية بعدم الحيضية سيما بعد ما ورد ان الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليست بحيض ، كقول الصادق عليه‌السلام [٢] : « ان رأت المرأة صفرة في غير أيامها توضأت وصلّت » ونحوه غيره في إفادة ذلك ، ويشهد له مفهوم‌ مرسل يونس [٣] « إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض » ومنه يظهر ان الاشكال في إطلاق القسم الثاني فيما لم يكن مشمولا للأدلة السابقة من المتقدم على العادة بكثير ، فإنه وان كان بعضها مطلقا لكن منها ما يشك في شموله للصفرة كالخبر الأخير ، ومنها ما ليس كذلك كبعض أخبار الصفرة [٤] إلا ان الظاهر منه بقرينة غيره إرادة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست