غيرهما ، حتى انه
قال في جامع المقاصد : «
قد تواترت الأخبار [١] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الأقراء » قلت : ويؤيده أن
المعتاد كالمتيقن ، ومنه يظهر ان مثلها في هذا الحكم معتادة الوقت دون العدد كما
صرح به بعضهم. ويستفاد من إطلاق بعض الأخبار [٢] بل قد يدعى دخولها في معقد إجماع المنتهى وغيره ، حيث قال
: وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها ، وهو قول كل من يحفظ
عنه العلم ، على انه من المعلوم انه لا مدخلية لانضباط العدد في تحيض المتقدمة ،
بل ليس إلا انضباط الوقت كما هو واضح.
نعم يقع الإشكال
في معتادة العدد ، فان ظاهر المصنف دخولها في هذا الحكم ، بل قد عرفت ان عبارته
الأولى سابقا كالصريحة في كون مدار العادة على انضباط العدد ، مع ان المتجه فيها
كما هو ظاهر بعض وصريح آخر ان تكون كالمبتدأة والمضطربة ، بل هي قسم من الثانية
بالنسبة للوقت على بعض التفاسير لها ، كما انها بالنسبة للأولى كذلك أيضا ، اللهم
إلا ان يستأنس له بعد الإجماع المدعى في العبارة ، وصدق اسم ذات العادة عليها بما
دل على التحيض بمجرد الرؤية في معتادة الوقت لو رأت ذلك قبل وقتها ، كخبر علي بن
أبي حمزة [٣] قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ، فقال : ما كان قبل الحيض
فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه » ومضمرة معاوية بن حكيم [٤] قال : « قال :
الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وهي في
أيام الحيض حيض » وموثقة أبي بصير [٥] عن الصادق عليهالسلام « في المرأة ترى