responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 176

نعم تظهر الثمرة بين القولين بالنسبة للتحيض في الرؤية بما إذا رأت بعد الدور الثالث الذي فرض فيه الاختلاف دما في وقت الحيضتين الأولتين ، فانا نحيضها بمجرد الرؤية وان لم يستقر الطهر بخلافه هو ، وهناك ثمرات أخر لا تخفى على المتأمل ، هذا.

مع احتمال ان يكون مراد الشهيد باشتراط تساوي الطهرين وقتا انما هو بالنسبة للتحيض بمجرد الرؤية في الدور الثالث ، فإنه بدون ذلك كما لو انتهى الطهر الثاني قبل انتهاء الأول بأن رأت الحيض قبل وقته مثلا لا يحكم بالتحيض ، بل يجب عليها الصبر إلى ثلاثة إن أوجبناه في المبتدأة ، فحينئذ يرتفع الخلاف ، بل لعله الظاهر من كلامه كما لا يخفى على من تأمل عبارة الذكرى حق التأمل ، فإنها في المقام في غاية الإشكال تركنا التعرض لها خوف الإطالة ، وكأن الذي حداه على ذلك مع انه لا محصل له هو ما ظنه من العلامة من انه لا يشترط في الوقتية تساوي الطهرين وقتا بحيث يحيضها بمجرد رؤية الدم الثالث وان لم يكن في الوقت ، وهو وان كان اشتباها في كلام العلامة لكنه يرتفع به خلافه حينئذ ، وليتأمل جيدا فان كلامهم في المقام لا يخلو من اضطراب ، والتحقيق ما ذكرنا.

ثم ان الظاهر من الخبرين [١] المتقدمين سيما مرسل يونس انه يشترط في العادة وقتية كانت أو عددية توالي الحيضتين المتحدتين بحيث لا يفصل بينهما حيضة تنافي ذلك ، وبه صرح غير واحد من الأصحاب ، فحينئذ لا يتم ما ذكره في المنتهى وغيره من ثبوت العادة بتكرر المختلف ، كأن ترى الدم مثلا في شهر ثلاثة وفي آخر خمسة وفي الثالث سبعة ، ثم ترى ثلاثة أشهر على هذا الترتيب ، لعدم تحقق التوالي في حيضتين منها ، وتحققه بالنسبة للمجموع غير مجد ، نعم لو تكرر ذلك منها مرارا متعددة بحيث يثبت بها الاعتياد العرفي أمكن ان يدعى ذلك كما ذكرناه سابقا في كلام الشيخ المتقدم ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحيض.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست