من غيرها ، فحينئذ
ترجع من استمر بها الدم فيما فرضه من المثال الثاني بعد أن تحكم بحيضية خمسة ومضي
أقل الطهر الى ما يقتضيه الأدلة من الأوصاف أو غيرها ، فتأمل جيدا.
لكن الإنصاف انه
مع تكرر ذلك أي الطهر المتساوي والحيض لها زمانا كثيرا. يحصل به الاعتياد العرفي
لا أرى مانعا من الالتزام به ، إذ يصدق عليها حينئذ انها تعرف أيامها ووقتها
وأقرائها ، بل قد تكون هذه أقوى من غيرها في معرفة ذلك ، كما إذا مضى عليها السنون
المتعددة في هذا الحال ، وحينئذ يحمل ما في الروايات على إرادة الاعتياد الشرعي ،
وهو التكرر مرتين ، وذلك مخصوص بالحيض ، وإلا فالاعتياد العرفي لا ينضبط ، فلا
يكون حينئذ فيها دلالة على نفي ذلك ، فتأمل فإنه نافع جدا.
وكيف كان فهل
يشترط في تحقق الوقتية تكرر الطهرين متساويين وقتا كما عساه يظهر من الشهيد في
الذكرى ، ومقتضاه عدم ثبوتها إلا بالدور الثالث ، فان انتهى الطهر الثاني بانتهاء
الطهر الأول ثبتت ، وإلا فلا؟ الأقوى عدمه ، لصدق معرفة الوقت وانضباطه بدونه ،
وهو الظاهر من ملاحظة الأخبار [١] أيضا ، وقال في الذكرى بعد ان نقل عن العلامة ما اخترناه
من عدم الاشتراط : « وتظهر فائدته لو تغاير الوقت في الثالث ، فان لم يعتبر
استقرار الطهر جلست لرؤية الدم ، وان اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت ، هذا
إن تقدم ، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا ، ويمكن القطع بالحيض ، لأن تأخر وقته يزيده
انبعاثا » انتهى. وتبعه في ذلك شيخنا في الرياض ، وفيه ان إثبات الوقتية بما
ذكرناه لا يستلزم تحيضها برؤية الدم ولو في غير الوقت ، بل أقصاه ثبوت ذلك فيه ،
وأما في غيره فهي كالمبتدأة أو المضطربة كما يقتضيه ظاهر بعض كلمات الأصحاب ، وصرح
به في جامع المقاصد وغيره ، كما انه هو أي الشهيد لا يحيضها بالرؤية في غير الوقت
في الدور الرابع مثلا وان تكرر الطهر متساويا وصارت به وقتية.