أيام حصوله فيها
على الاتصال بحيث متى وضعت الكرسف تلوث به ، وقد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء
بحصوله فيها في الجملة ، وهو رجوع الى ما ليس له مرجع » انتهى. وهو جيد جدا ،
ويؤيده ـ مضافا الى ما تقدم وإلى ما قد يدعى انه الغالب في النساء ـ انه لو اكتفي
بذلك لم يصدق ان أقل الحيض ثلاثة بل يوم وساعتين مثلا ، ولعل هذا منشأ القول
الثالث ، فإنه به تكون جميع الثلاثة حيضا وان لم يحصل الاستمرار ، لكنه في غاية
الضعف ، بل قد يدعى الإجماع على خلافه ، ولا ينافي المختار ما سمعته عن التذكرة
والنهاية من فترات الدم ، إذ لعل الظاهر بقرينة الإجماع عدم الخروج خارجا لا عدم
بقاء شيء حتى في باطن الرحم ، ويمكن دعوى اشتراط ما ذكرنا حتى على القول بعدم
اشتراط التوالي ، إذ الاكتفاء بكونها في جملة العشرة لا ينافي ذلك ، كما ان ما
فرعه في المبسوط وغيره ـ من جريان التلفيق عندهم فيما لو رأت ساعة طهرا وساعة دما
وهكذا الى تمام العشرة ـ لا ينافيه أيضا ، بل يؤكده ، إذ حاصله تلفيق ثلاثة أيام
كاملة من المجموع ، وان كان المتبادر من ثلاثة أيام في ضمن العشرة خلاف هذا التلفيق
، فكان الأقوى عدمه بناء عليه ، نعم لا يبعد جريان التلفيق الذي يعده أهل العرف
كالحقيقي حتى على المختار ، كأن يكون قد جاءها الدم عند الظهر وانقطع في الثالث
عنده ونحو ذلك ، ومنه تعرف انه لا وجه للتلفيق بالمخالف كتلفيق النهار بالليل لعدم
مساعدة العرف له ، بل قد عرفت سابقا الاشكال فيما ذكرناه من التلفيق ، فلاحظ
وتأمل.
ثم الظاهر انه لا
عبرة بالليلة الأولى والثالثة في صدق الثلاثة ، كما في سائر مقامات التحديد بنحو
ذلك في أكثر الحيض وأقل الطهر والاعتكاف والإقامة ونحوها ، واختاره جماعة من
متأخري المتأخرين ، ولعل ما في المنتهى والتذكرة من ان الأقل ثلاثة أيام بلياليها
، بل في الثاني انه لا خلاف فيه بين فقهاء أهل البيت (ع) ليس خلافا فيما