responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 157

وغيرها فالأول ، ولعله للجمع بين خبر يونس والأدلة بحمل المتقدم على الحامل ، لخبر إسحاق بن عمار [١] انه « سأل الصادق عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : ان كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين ، وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » وهو كما ترى.

ثم انه بناء على المختار فهل يراد بالتوالي استمرار الدم ولو في باطن الرحم بحيث كل ما وضعت الكرسف تلوث كما هو ظاهر الكافي والغنية والسرائر وصريح جامع المقاصد وعن المحرر لابن فهد ، وقواه في الرياض ، وقد يظهر من الجامع نفي الخلاف فيه ، قال : لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر بلا خلاف من أصحابنا ، كما يظهر من المبسوط والمنتهى انه لا إشكال فيه بناء على الاشتراط ، ولعل الأمر فيه كما ذكرا ، لظهور عباراتهم فيه ، كالنصوص الدالة على ان أقل الحيض ثلاثة أيام ، إذ هو المتبادر من ذكر الظرف مجردا عن حروف الجر ، أو يكفي وجوده في كل يوم آنا ما كما نسب الى ظاهر الأكثر ، ومال اليه بعض متأخري المتأخرين متمسكا بصدق رؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له ، ولا يجب المطابقة بين الظرف والمظروف ، ولعله بهذا الاعتبار نسبه الى ظاهر الأكثر ، ويؤيده ما عن التذكرة والنهاية من ان لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار ، مع نقل الإجماع في الأول عليه ، أو انه يشترط رؤيته في أول الأول وآخر الثالث وأي وقت من الثاني ، كما عن السيد حسن ابن السيد جعفر معاصر الشهيد الثاني ، وربما مال إليه البهائي في حبله؟ ولا ريب ان الأقوى الأول ، لكثير من الأصول والقواعد والعمومات المتقدمة سابقا ، مضافا الى ما سمعته هنا ، ومنه تعرف ما في نسبة الثاني إلى الأكثر والاستدلال عليه بظاهر النصوص ، ولذا قال في جامع المقاصد : « ان المتبادر إلى الأفهام من كون الدم ثلاثة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست