responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 146

مع ان ديدنهم التعرض لمثل ذلك وان كانت نادرة ، ومن هنا نقل عن بعض المحققين انه قال : اتفقت نسخ التهذيب على المشهور ، ولعل خلقة النساء إذا استلقين على القفا يميل الرحم على وجه لا يخرج دم القرحة إلا من الأيمن ، كما لا يخرج الحيض إلا من الأيسر ، والله هو العالم بذلك ، بل المحكي عن كثير من النساء العارفات ان الحيض مخرجه من ذلك ، وبذلك كله يندفع ما سمعت من الاعتبار ، وما عساه يحتمل من الرجوع الى الصفات أو قاعدة الإمكان ضرورة كون الخارج من الأيمن حينئذ كالدم قبل التسع لا يمكن ان يكون حيضا وان جمع الصفات ، ولكن مع ذلك طريق الاحتياط غير خفي.

ثم انه بناء على اعتبار الجانب فهل يعتبر ذلك في الحيض مطلقا أو في خصوص الاشتباه بالقرحة؟ وتظهر الثمرة على المختار في الخارج من الأيمن حال عدم وجودها ، فإنه لا يحكم بالحيضية على الأول بخلاف الثاني ، ولعل الأولى كما هو الظاهر من المصنف وصريح غيره الأول أخذا بظاهر الرواية المتقدمة ، واحتمال اختصاصها بذات القرحة بعيد ، وكون السؤال فيها عن ذلك لا يقضي بالاختصاص ، لمكان ظهورها في كون ذلك من لوازم الحيض في نفسه ، وبما سمعت ينقطع الرجوع الى الصفات أو قاعدة الإمكان كما عرفت ، وما يقال : ـ لعل هذه الصفة كغيرها من الصفات منشأها الغلبة بل هي أولى منها ، لوضوح ما تقدم سابقا من أدلتها دونها ، ومع ذلك لا يقدح تخلفها في الحكم بالحيضية لقاعدة الإمكان ـ يدفعه ـ بعد تسليم تحكيم قاعدة الإمكان في مسلوب الصفات في غير ما دل الدليل عليه ـ انه ثبت تخلفها لما ورد من الحكم بكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض ، بخلاف ما نحن فيه ، نعم الظاهر انه لا يجعل ذلك مميزا لغير دم القرحة ، فإنه ليس في الأدلة ما يدل على عدم خروج غير الحيض من الجانب الأيسر ، فيكون الحاصل انه لا يقطع على الخارج من الأيسر من حيث كونه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست