من الأحداث الصغر
ولما تضمنه حدث الجنابة من ذلك ، فحينئذ يتوجه ان يقال : انه حيث يتخلل في أثنائه
فهل يبقى على الحال الأول أو لا؟ فان كان الأول اتجه كلام ابن إدريس ، إذ لا يتصور
التبعيض في رفع الأصغر ، وان كان الثاني خالفت ما سلمته أولا ، ولعل التحقيق في
الجواب عنه اختيار الثاني وعدم تسليم ذلك على إطلاقه ، لا يقال : انه بعد تسليم
رافعية الغسل للأصغر فتخلل الحدث في أثنائه ينقضه لكونه من قبيل تخلل الحدث في
أثناء رافعه ، لأنا نقول : أما أولا فبمنع الرافعية ، بل هو من باب الاسقاط ، وأما
ثانيا فبعد التسليم نخص البطلان في رافعية الأصغر ، ودعوى تلازمهما ممنوعة ، فتأمل
جيدا.
بقي الكلام في
مقارنة الحدث لحصول الغسل تماما كما يتصور في الارتماس بالدفعة الحكمية ، أو الجزء
الأخير كما يتصور في الترتيبي عند غسل آخر أجزائه ، ولعله لا إشكال فيه بناء على
المختار من الصحة مع إيجاب الوضوء ، نعم قد يكون فيه تأمل ونظر بالنسبة للقولين
الأخيرين ، ولعل الأحوط إعادة الغسل ثم الحدث بعده والوضوء ، وأحوط منه إيجاد مفسد
قهري لما تقدم من الغسل بجنابة جديدة أو غيرها ، وذلك لما في الاجتزاء بالإعادة من
دون ما ذكرنا من الاشكال بعدم تأثير نية القطع في إفساد ما تقدم ، مع عدم قابلية
إتمامه بالمتجدد ، لكون نيته غير النية الأولى ، لا يقال : انه يتم الاحتياط
بإتمام الغسل الأول ثم استقباله من رأس ثم الوضوء ، لأنا نقول : ان فيه احتمال عدم
الاجتزاء من جهة عدم وجود الجزم بالنية ، كما تخيله بعض متأخري المتأخرين وان كان
في غاية الضعف ، فتأمل جيدا.
الثالثة لا يجوز
ان يغسله غيره مع الإمكان على ما قدمناه في الوضوء ، إذ لا فرق على الظاهر بينهما
كما يستفاد مما تقدم ، ونحوه انه يكره ان يستعين فيه فلاحظ وتأمل.