ثم تغسل جسدك إذا
أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا » الى آخر ما تقدم عن الفقه الرضوي ، وفي الوسائل انه رواه
الشهيدان وغيرهما من الأصحاب.
وقيل : يقتصر على
إتمام الغسل كما هو خيرة ابن إدريس ، ووافقه المحقق الثاني وغيره من متأخري
المتأخرين ، وربما مال إليه في الذخيرة ، وهو المنقول عن ابن البراج استصحابا لصحة
الغسل وعدم قابلية تأثير الحدث ، وللإجماع على ان ناقض الصغرى لا يوجب الكبرى ،
ولقوله تعالى [١]( وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً ) الى آخره. ولإطلاق ما دل على الغسل كقوله عليهالسلام[٢] : « كل شيء
أمسسته الماء فقد أنقيته » ونحوه ، بل كاد ما دل على جواز تفريق الغسل كخبر أم
إسماعيل [٣] والخبر الوارد عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٤] في جواز التفريق
ولو الى الظهر أو بعده يكون كالصريح في عدم البأس بالحدث ، لاستبعاد عدم التخلل في
مثل ذلك ، فلاحظ. وحيث ثبت ان مثل ذا داخل تحت مسمى الغسل لم يكن للوضوء عقبه وجه
، لما علم من السنة وغيرها انه مجز عن ذلك [٥] وانه بنفسه طهارة ، بل في بعضها [٦] ان الوضوء معه
بدعة.
وقيل : يتمه
ويتوضأ للصلاة وهو الأشبه كما هو خيرته في المعتبر والنافع ، ووافقه عليه الشهيد
الثاني في المسالك والروضة ، وسبطه في المدارك ، والفاضل الهندي والمقدس الأردبيلي
والكاشاني في مفاتيحه ، والبهائي ووالده على ما نقل هو عنه ، واختاره العلامة
الطباطبائي في منظومته ، وقواه في كشف الرموز ، وهو المنقول