فالظاهر عدم النقض
، بناء على عدم الاكتفاء بشيء منها عن الوضوء من غير فرق في ذلك بين تقدم الوضوء
وتأخره عنها ، وتخيل إمكان جريان ما تسمعه من الوجوه الثلاثة في غسل الجنابة لكون
الوضوء جزءا رافعا ضعيف جدا كما هو واضح وان كان غسل جنابة ، فقيل يعيد الغسل من
رأس كما في الهداية والفقيه والمبسوط ، واختاره العلامة والشهيد وغيرهما ، بل عن
المحقق الثاني في حاشية الألفية نسبته إلى الأكثر ، واختاره جماعة من متأخري
المتأخرين استصحابا للحدث وللشغل مع توقيفية العبادة ، ولأنه لو تأخر عن تمام
الطهارة لأبطل إباحتها الصلاة ، فللبعض بطريق أولى ، ولضعف القول بالإتمام مع
الاجتزاء لما فيه من منافاة ما دل على إيجاب الأصغر الطهارة ، والقول بالإتمام ثم
الوضوء لمنافاته لما دل على ان غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ، لظهور انه متى تحقق
غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء ، فتعين الثالث ، لعدم القول بالفصل ، ولاستبعاد
الاجتزاء بالغسل مع وقوع الأحداث الكثيرة في أثنائه ولو ببقاء جزء يسير من البدن ،
ولما روي عن الفقه الرضوي [١] « فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك
من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله » وهو عين عبارة الصدوق في الهداية كما
نقله في الفقيه عن رسالة والده ، فتكون هي مع ما نقل من فتوى الشيخ في النهاية
مؤيدة له لأنهما على ما قيل متون أخبار حتى كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليهما
وأمثالهما ، مضافا الى ما في الذكرى والمدارك ، ففي الأول قيل انه مروي عن الصادق عليهالسلام في كتاب عرض
المجالس للصدوق ، وفي الثاني أنه
روى الصدوق في كتاب عرض المجالس [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس
بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتأخر غسل جسدك الى وقت الصلاة ،
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.