القدس » إلا انه
في الوسيلة والمهذب والمعتبر والمنتهى وعن غيرها انه يستحب الغسل بالصاع فما زاد ،
بل في الأخير الإجماع عليه كما في سابقه نفي الخلاف فيه عندنا ، ولعل ذلك يكفي في
إثبات استحباب مثله ، ولا صراحة فيما نسب إليها الخلاف في ذلك كالمقنعة وغيرها ،
لأن الإسباغ لا يقضي بان الزائد ليس إسباغا ، فكان الأقوى حينئذ حصول الاستحباب
بالزائد ، نعم ينبغي تقييده بما قيده في الذكرى بعدم حصول السرف ، ولعل المرسل
يحمل على أهل الوسواس ، والظاهر مما تقدم من الأخبار دخول ماء غسل الفرج بالصاع ،
وربما يلحق به مستحبات الغسل من المضمضة والاستنشاق وتثليث غسل الأعضاء ، والمراد
بالصاع على المشهور بل كاد يكون لا خلاف فيه وربما حكي الإجماع عليه وهو الأصح
أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني ، فهو تسعة بالأول ،
وستة بالثاني ، والرطل العراقي على المشهور كما قيل أحد وتسعون مثقالا ، وهو نصف
المكي ثلثا المدني ، والمثقال الشرعي هو الدينار ، وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع
، فيكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، وهو على ما قيل ثلاثة أرباع المثقال
الصيرفي ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق على المشهور كما قيل وزن ثمان حبات من
أوسط حب الشعير ، وقد ضبطه الأستاد الأكبر في كشف الغطاء بالعيار العطاري النجفي ،
فبلغ حقتين وأربعة عشر مثقالا وربعا ، وذلك لأنك بعد ان عرفت ان الرطل أحد وتسعون
مثقالا شرعيا ، وهي ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع ، لما تقدم ان الشرعي ثلاثة
أرباع الصيرفي فينقص حينئذ عن الأوقية العطارية النجفية سبعة مثاقيل إلا ربعا ،
لأنها خمسة وسبعون مثقالا صيرفيا ، فيكون الصاع عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي
وأربعة عشر مثقالا وربع وعن حقتين بالعطاري وأربعة عشر مثقالا وربع ، فتأمل.
ثم ليعلم انه قد
زاد بعض الأصحاب على ما ذكر المصنف من السنن ، فذكر الموالاة