responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 120

يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته » وصحيح زرارة [١] قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « اغتسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد ، فقال زرارة كيف صنع ، فقال : بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها ، فأنقى فرجه ـ الى ان قال ـ : وكان الذي اغتسل به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين ، وانما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا ، ومن انفرد بالغسل » الى آخره. ونحوها غيرها ـ فهو وان كان معارضا لظاهر كلام الأصحاب بل الإجماع على الظاهر كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما لكن يمكن تقييده بغير صورة الاشتراك لمكان هذه الأخبار ، ولذا قال في الجامع : انه يستحب الغسل بصاع ، والرجل والمرأة معا يغتسلان بخمسة أمداد ، إلا ان ظاهره الاقتصار على الرجل والمرأة ، ولعل الأولى خلافه ، لعدم ظهور الخصوصية ، بل التعليل بالشركة ومفهوم قوله عليه‌السلام : ( من انفرد ) يدلان على خلافه ، هذا. ويمكن ان يقال : انه لا صراحة فيها بعدم الاستحباب عند الاشتراك ، وفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعم من ذلك ، سيما مع ما ستعرف ان الصاع منتهى غاية الاستحباب في الإسباغ لا انه أول مراتبه. والتعليل في الرواية الأخيرة يراد بها انه مع الاشتراك اجتزيا لأنهما يتحفظان على الماء غير حالة الانفراد ، فتأمل جيدا.

وقد يظهر مما سمعت من الأخبار ان الصاع منتهى الغاية في الاستحباب كما استظهر من المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والخلاف ، بل في الأخير الإجماع ، ويقضي مع ذلك به‌ المرسل عن الفقيه [٢] قال (ص) : « الوضوء بمد والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك ، أولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست