الأولى قطعا ، وفي
الحدائق انه لا يعقل لوجوب التقديم على أصل الغسل وجه.
قلت : وربما يؤيده
مضافا الى الإطلاقات ما في صحيح حكم بن حكيم [١] عن الصادق عليهالسلام في حديث كيفية غسل الجنابة ، قال : « فان كنت في مكان نظيف
فلا يضرك ان لا تغسل رجليك ، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك » فإنه لا
يخلو من دلالة على عدم وجوب إزالة النجاسة مقدما على أصل الغسل ، لكن مع ذلك
فالإنصاف ان القول به لا يخلو من قوة لما سمعت ، وإلا فمع الاعراض عن ذلك يشكل
إثبات إيجاب الجريان على محل طاهر وان قال في جامع المقاصد : انه الشائع على ألسنة
الفقهاء إذ أقصى ما استدلوا به لذلك انهما سببان ، فوجب تعدد حكمهما ، فان التداخل
خلاف الأصل ، وبأن ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهر ، وإلا لأجزأ الغسل مع
بقاء عين النجاسة ، وبانفعال القليل ، وماء الطهارة يشترط ان يكون طاهرا إجماعا.
والكل لا يخلو من
نظر ، أما ( الأول ) ـ فبعد تسليم ان الأصل عدم التداخل ـ قد يقال : انه في المقام
مما علم ذلك من الأدلة ، لما يظهر منها ان المدار في إزالة النجاسات على تحقق
ماهية الغسل بماء طاهر من غير اشتراط لشيء آخر ، على ان ذلك لا يقضي إيجاب سبق
الإزالة ، وما عساه يقال ـ : ان السبق لا بد أن يتحقق هنا شرعا ، وذلك لأنه يستفاد
من الشارع ان جريان الماء على المحل النجس سبب تام في تطهيره ، فحيث يوجد لا بد من
وجود مسببه ، وإذا وجد مسببه امتنع حصول التطهير به من الحدث لأصالة عدم التداخل ،
ولا فرق في ذلك بين النسيان وغيره ـ مدفوع بأن فيه مع إمكان القلب تقييد لأدلة
الغسل ، كقوله عليهالسلام[٢] : « الجنب ما جرى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.